تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
هي سنةٌ مؤكدة.
وتخفيفُها مع الإمام سنةٌ ثابتةٌ، وأَقلُّها في غيرِ الجُمعةِ واحدٌ مع الإمام، ولو كان امرأةً أو صبياً.
والأولى بالإمامةِ:
1. الأَفقه.
2. ثمّ الأقرأُ.
3. ثمّ الأَورع.
4. ثمّ الأكبرُ سناً.
5. ثمّ الأَحسن خُلُقاً.
6. ثمّ الأَشرفُ نسباً.
7. ثمّ الأَصبح وجهاً.
ومَن أَمَّ واحداً أَقامَه عن يمينه مُقارناً له، وإنّ أَمّ اثنين تَقَدَّمَ عليهما.
ومَن تقدَّمَ على إمامِهِ عند اقتدائه، لم يصحّ اقتداؤه، وإن تقدَّم عليه بعد اقتدائه، فسدت صلاته.
ولا يصحُّ اقتداءُ الرَّجل بالمرأةِ ولا بالصبيّ مطلقاً، ويصحّ اقتداءُ الصبيِّ بالصبيّ.
ويصفُّ الرجالُ، ثمّ الصبيان، ثمّ الخناثا، ثمّ النساء.
ويكره للنِّساء الشَّوابّ حضور الجماعة مطلقاً، ويُباح للعجائز الخروج في العيدين والجُمعة والفجر والمغرب والعشاء.
وتخفيفُها مع الإمام سنةٌ ثابتةٌ، وأَقلُّها في غيرِ الجُمعةِ واحدٌ مع الإمام، ولو كان امرأةً أو صبياً.
والأولى بالإمامةِ:
1. الأَفقه.
2. ثمّ الأقرأُ.
3. ثمّ الأَورع.
4. ثمّ الأكبرُ سناً.
5. ثمّ الأَحسن خُلُقاً.
6. ثمّ الأَشرفُ نسباً.
7. ثمّ الأَصبح وجهاً.
ومَن أَمَّ واحداً أَقامَه عن يمينه مُقارناً له، وإنّ أَمّ اثنين تَقَدَّمَ عليهما.
ومَن تقدَّمَ على إمامِهِ عند اقتدائه، لم يصحّ اقتداؤه، وإن تقدَّم عليه بعد اقتدائه، فسدت صلاته.
ولا يصحُّ اقتداءُ الرَّجل بالمرأةِ ولا بالصبيّ مطلقاً، ويصحّ اقتداءُ الصبيِّ بالصبيّ.
ويصفُّ الرجالُ، ثمّ الصبيان، ثمّ الخناثا، ثمّ النساء.
ويكره للنِّساء الشَّوابّ حضور الجماعة مطلقاً، ويُباح للعجائز الخروج في العيدين والجُمعة والفجر والمغرب والعشاء.