تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج
كتاب الحَجّ
ومَن طافَ للقدوم أو للصَّدَر محدثاً فعليه صدقة، وإن طاف جنباً فعليه شاة.
ومَن طافَ للزّيارة مُحدثاً فعليه شاة، وإن طاف جنباً فعليه بدنة.
ومَن ترك من طواف الزِّيارة ثلاثةَ أشواطٍ فما دونها فعليه شاة، وإن ترك أربعةً فهو محرمٌ حتى يطوفَها.
ومَن ترك من طواف الصَّدَر ثلاثةَ أشواط فما دونها فعليه صدقة، وإن ترك أربعة فعليه دم.
ومَن تركَ السَّعي، أو أفاضَ من عرفةٍ قبل الإمام، أو تَرَكَ الوقوفَ بمزدلفة، أو تَرَكَ رمي كلَّ الجمار، أو رمي وظيفة يوم، أو أَكثرها لزمه دم، وإن كان أَقلّ لزمه صدقة.
ومَن أَخَّرَ الحلقَ أو طواف الزّيارة عن وقته لَزِمَه دم، وكذا لو حَلَقَ في وقته خارج الحرم.
فصل
[صيد الحرم]
محرمٌ قتلَ صيداً أو سبعاً غير صائل عمداً أو سهواً أو عَوْداً أو بدءاً أو دَلَّ عليه مَن قتلَه فعليه قيمتُه بقولِ عدلين ويُخَيَّر فيها بين: الهدي، والطعام، والصيام، ولو عَيَّبَ الصيدَ ضَمِنَ نقصانَه.
ولو أزال امتناعه ضَمِن كلّ القيمة.
ولو كسرَ بيض صيد ضَمِنَه وضَمِنَ فرخه الميِّت إن خرج منه.
ومَن طافَ للزّيارة مُحدثاً فعليه شاة، وإن طاف جنباً فعليه بدنة.
ومَن ترك من طواف الزِّيارة ثلاثةَ أشواطٍ فما دونها فعليه شاة، وإن ترك أربعةً فهو محرمٌ حتى يطوفَها.
ومَن ترك من طواف الصَّدَر ثلاثةَ أشواط فما دونها فعليه صدقة، وإن ترك أربعة فعليه دم.
ومَن تركَ السَّعي، أو أفاضَ من عرفةٍ قبل الإمام، أو تَرَكَ الوقوفَ بمزدلفة، أو تَرَكَ رمي كلَّ الجمار، أو رمي وظيفة يوم، أو أَكثرها لزمه دم، وإن كان أَقلّ لزمه صدقة.
ومَن أَخَّرَ الحلقَ أو طواف الزّيارة عن وقته لَزِمَه دم، وكذا لو حَلَقَ في وقته خارج الحرم.
فصل
[صيد الحرم]
محرمٌ قتلَ صيداً أو سبعاً غير صائل عمداً أو سهواً أو عَوْداً أو بدءاً أو دَلَّ عليه مَن قتلَه فعليه قيمتُه بقولِ عدلين ويُخَيَّر فيها بين: الهدي، والطعام، والصيام، ولو عَيَّبَ الصيدَ ضَمِنَ نقصانَه.
ولو أزال امتناعه ضَمِن كلّ القيمة.
ولو كسرَ بيض صيد ضَمِنَه وضَمِنَ فرخه الميِّت إن خرج منه.