اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الإجارات وتوابعها

ثالثاً: ضع هذه العلامة (?) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي:
1. يشترط لصحة الإجارة أن لا يكون العمل المستأجر له فرضاً ولا واجباً على الأجير قبل الإجارة.
2. يبقى عقد الإجارة لازماً حتى لو حدث بأحد العاقدين أو بالمستأجَر عذر.
3. تصح المزارعة إن صحت صورتها إجارة.
4. لا تبطل المساقاة بموت صاحب النخل.
رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة:
1. عقد الإجارة يقع على ............. لا على ..............
2. يشترط لصحة إجارة الدّور والمنازل بيان .... وفي إجارة الأرض بيان .....
3. تستحق الأجرة بأحد ثلاثة أمور: ...... ، ........ ، ..........
4. إن صَحَّت المزارعةُ فالخارجُ بينهما على ... وإذا فَسَدَت المُزارعةُ فالخارجُ ....
5. إذا فسدت المساقاةُ فللعامل .............
خامساً: علل ما يلي:
1. يشترط لصحة الإجارة أن يكون المؤاجر مقبوضاً للمؤجر إذا كان منقولاً.
2. تبطل الإجارة بموت من وقع له الإجارة.
3. تفسد المزارعة إذا كان البذرُ لواحد، والعملُ والبقرُ والأرض لآخر.
4. تصحّ المساقاةُ إن دفع الشَّجر قبل أن يثمر ليرعاه العامل.
المجلد
العرض
73%
تسللي / 630