المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني التوثيقات
فيرجع بالزِّيادة؛ لأنَّ الأداء إلى النصف قد تعارض فيه جهة الأصالة وجهة الكفالة، والإيقاع عن الأصالة أولى؛ لما فيه من إسقاط الدين والمطالبة جميعاً، بخلاف الكفالة، فإنَّه لا دين على الكفيل (¬1).
ولو تكفَّلَ اثنان عن رجل بألف على أنَّ كلَّ واحد منهما كفيلٌ عن صاحبه، فما أدّاه أحدُهما يرجع بنصفه على شريكه قليلاً كان أو كثيراً؛ ومعنى المسألة في الصحيح أن تكون كفالة بالكل عن الأصيل، وبالكل عن الشريك؛ لأنَّ ما أدّاه أحدهما وقع شائعا عنهما؛ إذ الكلّ كفالة فلا ترجيح للبعض على البعض (¬2).
الثالثة: الكفالة بالحقوق:
وقاعدة الكفالة بهذه الحقوق: أنَّ كلّ حقٍّ لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصحّ الكفالة به كالحدود والقصاص؛ لعدم الفائدة، ومعناه بنفس الحدّ لا بنفس مَن عليه الحدّ؛ لأنَّه يتعذّر إيجابه عليه، وهذا لأنَّ العقوبةَ لا تجري فيها النيابة (¬3).
الرابعة: كفالة العين:
والعين فنوعان:
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب1: 312.
(¬2) ينظر: اللباب1: 312.
(¬3) ينظر: الهداية7: 197.
ولو تكفَّلَ اثنان عن رجل بألف على أنَّ كلَّ واحد منهما كفيلٌ عن صاحبه، فما أدّاه أحدُهما يرجع بنصفه على شريكه قليلاً كان أو كثيراً؛ ومعنى المسألة في الصحيح أن تكون كفالة بالكل عن الأصيل، وبالكل عن الشريك؛ لأنَّ ما أدّاه أحدهما وقع شائعا عنهما؛ إذ الكلّ كفالة فلا ترجيح للبعض على البعض (¬2).
الثالثة: الكفالة بالحقوق:
وقاعدة الكفالة بهذه الحقوق: أنَّ كلّ حقٍّ لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصحّ الكفالة به كالحدود والقصاص؛ لعدم الفائدة، ومعناه بنفس الحدّ لا بنفس مَن عليه الحدّ؛ لأنَّه يتعذّر إيجابه عليه، وهذا لأنَّ العقوبةَ لا تجري فيها النيابة (¬3).
الرابعة: كفالة العين:
والعين فنوعان:
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب1: 312.
(¬2) ينظر: اللباب1: 312.
(¬3) ينظر: الهداية7: 197.