المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني التوثيقات
الأصيل، وهو فعل التسليم فصحّت الكفالة به، لكنَّه إذا هلك لا شيء على الكفيل؛ لأنَّه لم يبق مضموناً على الأصيل فلا يبقى على الكفيل (¬1).
وتجوز الكفالةُ بالفعل بدون تقييد بعينٍ مُعيّنةٍ خشية هلاكها فلا يقدر على الفعل، فمَن استأجرَ دابّةً ليحمل عليها، فإن كانت بعينها لم تصحّ الكفالة بالحمل؛ لأنَّه عاجزٌ عنه؛ لأنَّ بهلاك الدابة ينفسخ العقد فلا يبقى ثمّة إجارة يمكن الاستيفاء بها؛ ولهذا لم يصح الضمان، وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة؛ لأنَّ المستحقَّ عليه الحمل، ويمكنه الوفاء بذلك بأن يحملَه على دابّة نفسه (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 6: 6 - 7.
(¬2) ينظر: الجوهرة1: 314.
وتجوز الكفالةُ بالفعل بدون تقييد بعينٍ مُعيّنةٍ خشية هلاكها فلا يقدر على الفعل، فمَن استأجرَ دابّةً ليحمل عليها، فإن كانت بعينها لم تصحّ الكفالة بالحمل؛ لأنَّه عاجزٌ عنه؛ لأنَّ بهلاك الدابة ينفسخ العقد فلا يبقى ثمّة إجارة يمكن الاستيفاء بها؛ ولهذا لم يصح الضمان، وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة؛ لأنَّ المستحقَّ عليه الحمل، ويمكنه الوفاء بذلك بأن يحملَه على دابّة نفسه (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 6: 6 - 7.
(¬2) ينظر: الجوهرة1: 314.