المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
1.إعراض أحدهما في مجلس البيع ـ وهو الاجتماع الواقع لعقد البيع ـ؛ فمعلوم أنَّ المتبايعين بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس، حتى لو أوجب أحد المتبايعين البيع، فإنَّه يستمر الإيجاب وإن طالت المدّة ما لم يعرض أحد العاقدين بقول أو فعل، فإن أعرض أحدُهما بطل الإيجاب، فلو قال أحد المتبايعين: بعت أو اشتريت، واشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخر أو بكلام أجنبي لا تعلق له بعقد البيع بطل الإيجاب.
2.ردّ الإيجاب قبل القبول؛ بأن يرجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وَقَبْلَ القبول، فإنَّه يبطل الإيجاب، حتى لو قبل الآخر بعد ذلك في المجلس لا ينعقد البيع، ولكن يُشترط لصحّة الرُّجوع عن الإيجاب أن يسمع الطرف الآخر الرجوع، فإذا قبل الآخر دون أن يسمع رجوع الموجب فالقبول معتبر، والبيع ينعقد، ولا حكم لهذا الرُّجوع، فأمّا الإيجاب الذي يقع كتابةً أو رسالةً فلا يشترط في صحّة الرجوع عنه علم الطرف الآخر بهذا الرجوع، ويتفرَّع عليه:
- لو قال البائع: بعت هذا المتاع بكذا، وَقَبْلَ أن يقول المشتري قبلت رجع البائع، ثم قبل المشتري بعد ذلك، فلا ينعقد البيع.
- ولو قال البائع: بعت هذه السيارة بكذا، فرده المشتري، ثم قبل بعد ذلك، فإنَّ البيع لا ينعقد.
- ولو قال البائع: بعت، وقال المشتري: اشتريت، وقارنه الآخر برجعت: إن كانا معاً لا يتم البيع، وإن أعقبه البائع برجعت يتم.
2.ردّ الإيجاب قبل القبول؛ بأن يرجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وَقَبْلَ القبول، فإنَّه يبطل الإيجاب، حتى لو قبل الآخر بعد ذلك في المجلس لا ينعقد البيع، ولكن يُشترط لصحّة الرُّجوع عن الإيجاب أن يسمع الطرف الآخر الرجوع، فإذا قبل الآخر دون أن يسمع رجوع الموجب فالقبول معتبر، والبيع ينعقد، ولا حكم لهذا الرُّجوع، فأمّا الإيجاب الذي يقع كتابةً أو رسالةً فلا يشترط في صحّة الرجوع عنه علم الطرف الآخر بهذا الرجوع، ويتفرَّع عليه:
- لو قال البائع: بعت هذا المتاع بكذا، وَقَبْلَ أن يقول المشتري قبلت رجع البائع، ثم قبل المشتري بعد ذلك، فلا ينعقد البيع.
- ولو قال البائع: بعت هذه السيارة بكذا، فرده المشتري، ثم قبل بعد ذلك، فإنَّ البيع لا ينعقد.
- ولو قال البائع: بعت، وقال المشتري: اشتريت، وقارنه الآخر برجعت: إن كانا معاً لا يتم البيع، وإن أعقبه البائع برجعت يتم.