اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول

صلاح أبو الحاج
تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول - صلاح أبو الحاج

الباب الأول قواعد الكتاب

11) قاعدة
المعرَّفُ أو المُنكر إذا أُعيد مُعرَّفاً كان الثَّاني عين الأول
ولو أُعيد مُنكَّراً كان الثَّاني غيرُ الأَوَّل
كيلا تبطل فائدة التَّعريف والتَّنكير، وإلى هذا المعنى أشار ابن عباس - رضي الله عنهم -
في قوله تعالى: {إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} الشرح: 6] بقوله: لن يغلب عسر يسرين،
ومن فروعه:
إذا أَقرَّ بمائة درهم وأَشهد شاهدين، ثمّ أقرَّ بمائة درهم في موضع آخر وأشهد شاهدين، كان الثاني غير الأوّل.
ولو أقرَّ بألفٍ مُقيَّدٍ بالصَّكِّ، ثمّ أقرَّ به مُقيَّداً بذلك الصَّكِّ، فإن أدار الصك على الشهود وأَقرّ بما فيه عند كلِّ فريق منهم كان الثَّاني عين الأَوَّل، فيلزمه ألفٌ واحدٌ بالاتفاق.
ولو كان كلُّ واحدٍ من الإقرارين نكرةً: أي غير مقيد بالصَّكِّ والمجلس واحدٌ كان الثَّاني غير الأول أيضاً بالاتفاق.
وإن كان المجلس مختلفاً فكذلك عندهما بناء على أنّ العرف جاء في تكرار الإقرار لتأكيد الحقِّ بالزيادة بالشهود، فيكون الثَّاني هو الأول بدلالة العرف
المجلد
العرض
21%
تسللي / 107