تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول - صلاح أبو الحاج
الباب الأول قواعد الكتاب
فلو أَوصى لولد زيد أو وقف على ولدِه، وكان له أولاد ذكور وإناث كان للكلِّ.
ولو قال لامرأته: إن كان حملُك ذكراً فأنت طالق واحدةً، وإن كان أُنثى فأنت طالق ثنتين، فولدت ذكراً وأنثى، فلا تطلق؛ لأن الحمل اسم للكلّ، فما لم يكن غلاماً أو جارية لم يوجد الشرط؛ لأنا لو قبلنا بعدم العموم للزم وقوع الثلاث.
وخرج عن ذلك: لو قال: زوجتي طالقٌ طَلُقَتْ واحدةً، والتَّعيين إليه، أو إن فعلت كذا فامرأتي طالقٌ، وله امرأتان طَلُقَت واحدةً والبيان إليه، ومقتضى ما مرّ طلاق الكلّ، وخرج هذا الفرع عن الأصل؛ لكونه من باب اليمين المبنية على العرف كما لا يخفى.
13) قاعدة
النكرةُ في سياق النفي تعمّ
سواء دخل النفي على الفعل الواقع على النكرة نحو: ما رأيتُ رجلاً، أو على الاسم المنكر نحو: لا رجل في الدار، وعمومه ضروري لا باعتبار صيغة الاسم؛ لأنك إذا قلت: ما رأيت رجلاً، فقد أخبرت عن انتفاء رؤية رجل
ولو قال لامرأته: إن كان حملُك ذكراً فأنت طالق واحدةً، وإن كان أُنثى فأنت طالق ثنتين، فولدت ذكراً وأنثى، فلا تطلق؛ لأن الحمل اسم للكلّ، فما لم يكن غلاماً أو جارية لم يوجد الشرط؛ لأنا لو قبلنا بعدم العموم للزم وقوع الثلاث.
وخرج عن ذلك: لو قال: زوجتي طالقٌ طَلُقَتْ واحدةً، والتَّعيين إليه، أو إن فعلت كذا فامرأتي طالقٌ، وله امرأتان طَلُقَت واحدةً والبيان إليه، ومقتضى ما مرّ طلاق الكلّ، وخرج هذا الفرع عن الأصل؛ لكونه من باب اليمين المبنية على العرف كما لا يخفى.
13) قاعدة
النكرةُ في سياق النفي تعمّ
سواء دخل النفي على الفعل الواقع على النكرة نحو: ما رأيتُ رجلاً، أو على الاسم المنكر نحو: لا رجل في الدار، وعمومه ضروري لا باعتبار صيغة الاسم؛ لأنك إذا قلت: ما رأيت رجلاً، فقد أخبرت عن انتفاء رؤية رجل