تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول - صلاح أبو الحاج
الباب الأول قواعد الكتاب
14) قاعدة
إذا وضعت النكرة في موضع الإثبات بصفة عامة تعمّ
وتقييد الصفة بكونها عامة؛ لأنه لو كانت خاصة كما إذا قال: والله لا أضرب إلا رجلاً ولدني لا تعم.
وهذا الأصل أكثري الوقوع بحسب اقتضاء المقام، وإلا فالنكرة فد تعم بدون الصفة كما في قولنا: تمرة خير من كسيرة. وقد يختص بالصفة كما إذا قال: والله لأتزوجن امرأة كوفية، بَرَّ بتزوج امرأة واحدة.
ومن فروعه:
فلو قال: والله لا أُكلم أحداً إلا رجلاً كوفياً، فإن له أن يُكلِّم جميع رجال الكوفة.
ولو قال إلا رجلا بدون الصفة، فله أن يكلم واحداً سواء كان من الكوفة أو من غيرها، حتى لو كلم اثنين حنث.
ولو قال: والله لا أقربكما إلا يوماً أَقربكما فيه، فإنه لا يصير مولياً؛ لأن المستثنى يوم وقع القربان، فيمكنه القربان في كل يوم.
إذا وضعت النكرة في موضع الإثبات بصفة عامة تعمّ
وتقييد الصفة بكونها عامة؛ لأنه لو كانت خاصة كما إذا قال: والله لا أضرب إلا رجلاً ولدني لا تعم.
وهذا الأصل أكثري الوقوع بحسب اقتضاء المقام، وإلا فالنكرة فد تعم بدون الصفة كما في قولنا: تمرة خير من كسيرة. وقد يختص بالصفة كما إذا قال: والله لأتزوجن امرأة كوفية، بَرَّ بتزوج امرأة واحدة.
ومن فروعه:
فلو قال: والله لا أُكلم أحداً إلا رجلاً كوفياً، فإن له أن يُكلِّم جميع رجال الكوفة.
ولو قال إلا رجلا بدون الصفة، فله أن يكلم واحداً سواء كان من الكوفة أو من غيرها، حتى لو كلم اثنين حنث.
ولو قال: والله لا أقربكما إلا يوماً أَقربكما فيه، فإنه لا يصير مولياً؛ لأن المستثنى يوم وقع القربان، فيمكنه القربان في كل يوم.