تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول - صلاح أبو الحاج
الباب الأول قواعد الكتاب
ولو قال كراً من حنطة بهذا العبد، تكون الحنطة سلماً حتى لا يجوز لا مؤجلاً.
ولو قال: إن خرجتِ من الدَّار إلا بإذني، لا بُدَّ من الإذن في كلِّ خروج؛ لأنّ المستثنى خروج ملصقٌ بالإذن، بخلاف قوله: إلا أن آذن لك، حيث ينتهي بالإذن مرّةً.
ولو قال: أنت طالق بمشيئة الله، أو بإرادته لم يقع: كقوله: إن شاء الله.
36) قاعدة
«على» للإلزام
ومن فروعه:
فلو قال: لفلانٍ عليَّ ألفُ درهم لزمه إلا أن يَصِل به الوديعة.
ولو قال: عليَّ الألف الذي على زيدٍ، كانت كفالةً صحيحةً.
ولو قال: إن خرجتِ من الدَّار إلا بإذني، لا بُدَّ من الإذن في كلِّ خروج؛ لأنّ المستثنى خروج ملصقٌ بالإذن، بخلاف قوله: إلا أن آذن لك، حيث ينتهي بالإذن مرّةً.
ولو قال: أنت طالق بمشيئة الله، أو بإرادته لم يقع: كقوله: إن شاء الله.
36) قاعدة
«على» للإلزام
ومن فروعه:
فلو قال: لفلانٍ عليَّ ألفُ درهم لزمه إلا أن يَصِل به الوديعة.
ولو قال: عليَّ الألف الذي على زيدٍ، كانت كفالةً صحيحةً.