تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول - صلاح أبو الحاج
الباب الأول قواعد الكتاب
وقد تستعمل للشرط من غير سقوط الوقت عنها مثل «متى»، فإن الوقت لا يسقط عنها بحال.
ومن فروعه:
فلو قال لامرأته: إذا لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينو شيئاً، قال أبو حنيفة: لا يقع حتى يموت أحدهما مثل «أن». وقالا: يقع كما فرغ عن اليمين مثل متى؛ لأنّ الشرط يقتضي خطراً وتردداً هو أصله.
44) قاعدة
«متى» للوقت
ولكن لما كان الفعل يليها دون الاسم جعل في معنى الشَّرط تصحّ المجازاةُ بها مع قيام معنى الوقت.
ومن فروعه:
فلو قال لها: متى خرجت أو متى ما خرجت من الدار بغير إذني، فأنت طالق، فخرجت مرةً بإذنه، ومرةً بغير إذنه لا يحنث.
ومن فروعه:
فلو قال لامرأته: إذا لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينو شيئاً، قال أبو حنيفة: لا يقع حتى يموت أحدهما مثل «أن». وقالا: يقع كما فرغ عن اليمين مثل متى؛ لأنّ الشرط يقتضي خطراً وتردداً هو أصله.
44) قاعدة
«متى» للوقت
ولكن لما كان الفعل يليها دون الاسم جعل في معنى الشَّرط تصحّ المجازاةُ بها مع قيام معنى الوقت.
ومن فروعه:
فلو قال لها: متى خرجت أو متى ما خرجت من الدار بغير إذني، فأنت طالق، فخرجت مرةً بإذنه، ومرةً بغير إذنه لا يحنث.