اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول

صلاح أبو الحاج
تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول - صلاح أبو الحاج

الباب الثاني أقسام السنة

63) قاعدة
بيان التغيير يصحُّ موصولاً لا مفصولاً
ومن فروعه:
فلو قال لفلان: عليَّ ألف درهم وديعة أنه يُصدَّق موصولاً لا مفصولاً؛ لأنّ قوله: وديعة بيان تغيير، فإن مقتضى قوله: عليّ ألف درهم الإخبارُ بوجوب الألف في ذمته إلا أنه يحتمل أن يكون عليه حفظها إلى أن يؤديها إلى صاحبها، لكنها تغيير للحقيقة، فيصحُّ موصولاً لا مفصولاً.
ولو قال: أسلمت إليّ عشرةِ دراهم في كذا، أو أسلفتني أو أَقرضتني أو أَعطيتني إلا أني لم أقبضها، ففي هذا كلِّه يُصدَّقُ بشرط الوصل استحساناً؛ لأنّ هذا تغيير؛ لأنّ حقيقة هذه الألفاظ تقتضي تسليم المال إليه، ولا يكون ذلك إلا بقبضه، إلا أنه يحتمل أن يُراد بها العقد مجازاً، فكان قوله: لم أقبض تغييرا للكلام عن الحقيقة إلى المجاز، فيصحُّ موصولاً لا مفصولاً.
ولو أقرّ بالدَّراهم قرضاً أو ثمن مبيع، وقال: إلا أنها زيوفٌ يُصدَّقُ موصولاً عندهما؛ لأن هذا بيان تغيير، إذ الدراهم نوعان: جياد وزيوف إلا أن الجياد غالبة، وبها تقع المعاملات فيما بين الناس، فصار الآخر كالمجاز فيصح التغيير إليه موصولا. وقال أبو حنيفة: لا يصدق وإن وصل؛ لأن عقد المعاوضة يقتضي وجوب المال بصفة السلامة عن العيب والزيافة عيب، فكان رجوعاً، والرجوع لا يعمل موصولاً ولا مفصولاً.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 107