تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول - صلاح أبو الحاج
الباب الثاني أقسام السنة
المميز فيها ضرورة بخلاف الديانات المقصودة؛ لأنها لا يكثر وقوعها كالمعاملات.
ـ خبر الكافر لا يقبل مطلقاً في الديانات لنجاسة الماء وطهارته وإن وقع عنده صدقه إلا أنّ في النجاسة يستحب إراقته قبل التيمم دفعاً للوسوسة العادية، بخلاف خبر الفاسق به، وبحلّ الطعام وحرمته يحكم رأيه فيعمل بالنجاسة والحرمة إن وافق رأيه، والأولى إراقة الماء ليتيمم.
ـ إخبار المعتوه والصبي والمغفل له حكم إخبار الكافر.
66) قاعدة
إذا تعارض الجرح والتعديل
يقدم الجرح مطلقاً
ومن فروعه:
فلو قامت بينة شرعية على حقِّ من الحقوق، وتعارض الجرح والتَّعديل عند القاضي، فإنه يُقدَّم الجرح.
ـ خبر الكافر لا يقبل مطلقاً في الديانات لنجاسة الماء وطهارته وإن وقع عنده صدقه إلا أنّ في النجاسة يستحب إراقته قبل التيمم دفعاً للوسوسة العادية، بخلاف خبر الفاسق به، وبحلّ الطعام وحرمته يحكم رأيه فيعمل بالنجاسة والحرمة إن وافق رأيه، والأولى إراقة الماء ليتيمم.
ـ إخبار المعتوه والصبي والمغفل له حكم إخبار الكافر.
66) قاعدة
إذا تعارض الجرح والتعديل
يقدم الجرح مطلقاً
ومن فروعه:
فلو قامت بينة شرعية على حقِّ من الحقوق، وتعارض الجرح والتَّعديل عند القاضي، فإنه يُقدَّم الجرح.