اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول

صلاح أبو الحاج
تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول - صلاح أبو الحاج

الباب الثاني أقسام السنة

ـ رجل عليه دين لرجل، ثم إن صاحب الدين دفع مالاً إلى رجل ووكّله بدفع المال إلى الطالب، قالوا: إن كان الوكيل علم أنّ الطالب وهب الدين من المديون يضمن بالدفع، وإن لم يعلم بذلك لا يضمن.
ـ رجلٌ دفع مالاً إلى رجل ليقضي ما لفلان على الدافع، ثم إن صاحب الدين ارتد عن الإسلام ـ والعياذ بالله ـ فقضى الوكيل في ردّته، ثمّ مات الطالب على ردته، على قول أبي حنيفة: إن علم الوكيل بطريق الفقه أن الدفع إلى الطالب بعد ردّته لا يجوز كان الوكيل ضامناً لما دفع، وإن لم يعلم الوكيل ذلك من طريق الفقه لا يضمن.
ـ رجل قال لمديونه: ادفع ما لي عليك إلى فلان قضاء عن حقّه الذي له عليّ، ثمّ إن الآمر قضى دينه، ولم يعلم به المأمور فدفع المأمور ما أمره لم يضمن علم المأمور أو لم يعلم على قول أبي يوسف خلافا لمحمد، وعن أبي يوسف إن لم يعلم المأمور بقضاء الآمر جاز دفعه على الآمر، وإن علم لا يجوز.
ـ متفاوضان أذن كل واحد منهما لصاحبه بأداء الزكاة عن صاحبه فأدى أحدهما عن نفسه وعن صاحبه، ثم أدى الثاني عن نفسه وعن صاحبه ضمن الثاني ما أدى عن صاحبه علم الثاني بأداء الأول عنه وعن صاحبه أو لم يعلم في قول أبي حنيفة، وقال صاحباه إذا لم يعلم لم يضمن.
ـ القاتل العمد إذا عفاه بعض ورثة المقتول، وقتله الباقي من الورثة إن قتلوه مع العلم أنه عفى بعض الورثة، ويجب سقوط القصاص، فإنهم يقتلون قصاصاً، وإن لم يعلموا ذلك وقد علموا بالعفو فلا قتل عليهم هكذا.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 107