تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول - صلاح أبو الحاج
الباب الخامس في الاجتهاد والإفتاء
ومن فروعه:
ـ يصح نكاحه وطلاقه وسائر ما يتعلق بالعبادة.
ـ أن العبادة شرعت عليه بقدر المكنة، فيصلي قاعداً إن لم يقدر القيام ومستلقياً إن لم يقدر على القعود.
ـ أن المرض يصير من أسباب الحجر عليه صيانةً لحقّ الوارث وهو الثلثان، وحقّ الغريم وهو قدر الدين إذا اتصل المرض بالموت مستنداً إلى أوله، فلا يصحُّ إقرارُه لوارث ولا وصيتُه بما زاد على الثُّلث، ويُقدَّم دين الصحة على دين أقرَّ به فيه.
88) قاعدة
الموتُ تسقط به الأحكام الأخروية
التكليفية إلا في الإثم
ومن فروعه:
ـ سقوط الزكاة وغيرها.
ـ وبقاء ما شرع عليه لحاجة غيره، وكان حقّاً متعلقاً بعين ببقائها كالأمانات و الودائع و الغصوب؛ لأنّ المقصود حصوله لصاحبه.
ـ يصح نكاحه وطلاقه وسائر ما يتعلق بالعبادة.
ـ أن العبادة شرعت عليه بقدر المكنة، فيصلي قاعداً إن لم يقدر القيام ومستلقياً إن لم يقدر على القعود.
ـ أن المرض يصير من أسباب الحجر عليه صيانةً لحقّ الوارث وهو الثلثان، وحقّ الغريم وهو قدر الدين إذا اتصل المرض بالموت مستنداً إلى أوله، فلا يصحُّ إقرارُه لوارث ولا وصيتُه بما زاد على الثُّلث، ويُقدَّم دين الصحة على دين أقرَّ به فيه.
88) قاعدة
الموتُ تسقط به الأحكام الأخروية
التكليفية إلا في الإثم
ومن فروعه:
ـ سقوط الزكاة وغيرها.
ـ وبقاء ما شرع عليه لحاجة غيره، وكان حقّاً متعلقاً بعين ببقائها كالأمانات و الودائع و الغصوب؛ لأنّ المقصود حصوله لصاحبه.