اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ السَّابع: الأنجاس وتطهيرها:

4. الفرك؛ ويكون في المني اليابس الذي أصاب الثوب والبدن، وهو شاملٌ لمني الرَّجل والمرأة، أما المني الرَّطب فلا يطهر إلا بالغسل؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يابساً، وأغسله إذا كان رطباً» (¬1).
5.المسح؛ ويكون في الأشياء المصقولة: كالمرآة، والسِّكين، والسَّيف، والزُّجاج، والظُّفر، وغيره مما لم يكن خشناً، فإن كان منقوشاً لم يطهر بالمسح، ولا فرق بين أن يكون النجس الموجود عليه ذا جرم أو غيره، رطباً كان أو يابساً، وسواء كان المسح بالتراب أو الصوف أو الحشيش، أو خرقة أو نحوها (¬2).
6.اليبس أو الجفاف؛ فإنَّ الأرض تطهر بجفافها بالشمس والريح؛ فعن أبي قلابة - رضي الله عنه - قال: «جُفُوف الأرض طُهورها» (¬3)، وعن نافع قال: «سئل ابن عمر - رضي الله عنهم - عن الحيطان تكون فيها العذرة وأبوال الناس وروث الدواب فقال: إذا سالت عليها الأمطار وجففته الرياح فلا بأس بالصلاة فيه» (¬4).
ويطهر تبعاً للأرض كل ما كان متصلاً بها: كالأشجار، والحيطان، والخُصّ (¬5)، والآجر المفروش (¬6)، ولا يطهر بالجفاف ما كان منفصلاً عن الأرض: كالحجر والطوب غير المبني، بل لا بد فيه من الغَسل، وكذا لو قطع الخشب أو
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 1: 226.
(¬2) ينظر: الوقاية ص131، وجامع الرموز 1: 61، وفتح القدير 1: 198.
(¬3) في مصنف عبد الرزاق 3: 158.
(¬4) في المعجم الأوسط 2: 41.
(¬5) الخُصُّ: هو البيت من القصب. ينظر: المصباح المنير 1: 171.
(¬6) الآجر: هو الطوب الذي يبنى به، والمفروش منه: هو المبني به. ينظر: مختار الصحاح ص13.
المجلد
العرض
36%
تسللي / 464