تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول قواعد الإجارة وتطبيقاتها
القاعدة (15)
لا تصحّ عقود الإجارة على المعاصي
* توضيح:
فيشترط لانعِقاد الإجارة كون المنفَعة مُباحة الاستِيفاء؛ لأنّ الإجارة من العقود اللازمة، فيكون العقدُ ملزماً لفعل المعصية، والمعصيةُ يجب تركها لا فعلها، فلا يَصحّ، حتى لا تلزم المعصية (¬1).
* تطبيق:
فلو أستأجر امرأةً للغناء لم يصحّ؛ لأنّ العقدَ وقعَ على معصية، فلا يَلزم، ولو غَنَّت فلا تستحقُّ الأجرة لفساد العقد.
ولو استأجر محلاً لفتح بنك ربوي لم يصحّ إن ذكر في العقد؛ لوجود المعصية في المعقود عليه، بخلاف ما إذا لم يذكر المعصية صحّ ولو فتح فيه بنكاً؛ لأنّ العقد كان على مطلق الاستئجار، فكان صحيحاً.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع4: 190.
لا تصحّ عقود الإجارة على المعاصي
* توضيح:
فيشترط لانعِقاد الإجارة كون المنفَعة مُباحة الاستِيفاء؛ لأنّ الإجارة من العقود اللازمة، فيكون العقدُ ملزماً لفعل المعصية، والمعصيةُ يجب تركها لا فعلها، فلا يَصحّ، حتى لا تلزم المعصية (¬1).
* تطبيق:
فلو أستأجر امرأةً للغناء لم يصحّ؛ لأنّ العقدَ وقعَ على معصية، فلا يَلزم، ولو غَنَّت فلا تستحقُّ الأجرة لفساد العقد.
ولو استأجر محلاً لفتح بنك ربوي لم يصحّ إن ذكر في العقد؛ لوجود المعصية في المعقود عليه، بخلاف ما إذا لم يذكر المعصية صحّ ولو فتح فيه بنكاً؛ لأنّ العقد كان على مطلق الاستئجار، فكان صحيحاً.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع4: 190.