اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول قواعد الإجارة وتطبيقاتها

القاعدة (19)
عدم القدرة على استيفاء المعقود عليه مفسدٌ للإجارة
* توضيح:
يشترط لصحّة الإجارة كون المعقود عليه مَقدورَ الاستِيفاءِ حَقِيقة وشَرعاً شرطٌ لصحة الإجارة؛ بأن يكون العَمَلُ المستأجَرُ له مَقدورَ الاستِيفاءِ من العامل بنفسِهِ، ولا يَحتاجُ فيه إلى غيره، لأنّ العَقد لا يَقَعُ وسِيلة إلى المعقُودِ بدُون الاستيفاء (¬1).
* تطبيق:
فلو أجّر سيارته المغصوبة من غير الغاصب لم يصح؛ لأنّه لا يُقدرُ على استِيفاءِ مَنفَعَتِهِ حقيقة؛ لكونهِ معجُوزَ التَّسليمِ حقيقة بخلاف ما لو أجرها من الغاصب فيصح؛ لإمكان الاستيفاء.
ولو أجّر الشقة المشتركة من غير الشريك لم يصح عند أبي حنيفة؛ لأنَّ مَنفَعة المشاعِ غير مقدورة الاستِيفاءِ؛ لأنّ استِيفاءَها بتَسليمِ المشاعِ، والمشاعُ غير مَقدورٍ بنفسِهِ؛ لأنّهُ اسمٌ لسَهمٍ غير معيَّنٍ، وغير المعيَّنِ لا يُتَصَورُ تَسليمُهُ بنفسِهِ حَقِيقة.

¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 187.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 110