تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني فتاوى معاصرة في الإجارة
رغم الجهالة الموجودة ظاهراً، إلا أنها لا يتنازعون فيها فجاز؛ لأنها ليست جهالة تفضي إلى المنازعة.
قال شيخنا تقي العثماني: «ولكن الناس تعاملوا به من غير نكير والظاهر أن الغرر فيه مغتفر لأن الفقهاء أجمعوا على أن الغرر اليسير غير مفسد للعقد، وقد فسّروا الغرر اليسير بما يرجع إلى العرف وعدم إفضائه إلى النزاع».
30) فتوى
الإجارة المنتهية بالتمليك في المؤسسات الإسلامية
السؤال: ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك في المؤسسات الإسلامية؟
الجواب: عرف هذا المصطلح في المؤسسات الشرعية كطريقة لبيع العقارات والسيارات، فإن رغب المشتري بشراء سيارة أو عقار عن طريق البنك، يتفق مع البنك وعداً ملزماً بشراء ما يُريد، ثمّ يقوم البنك بشراء ما يَرغب به المشتري ويتفق مع المشتري على طريقة ما في نقله الملكية له.
فمثلاً: يؤجر البنك العقار من المشتري بأجرة معيَّنة مع بيع نصيب من المبيع للمشتري في نهاية كلِّ سنة، ويكون الثمن جزءاً من الأجرة المدفوعة، ثم يجدِّد العقد في السنة الثانية فيما تبقى مملوكاً للمؤسسة، وهكذا حتى يكتمل الشراء لكلِّ المبيع، فيكون العقد مكوَّناً
قال شيخنا تقي العثماني: «ولكن الناس تعاملوا به من غير نكير والظاهر أن الغرر فيه مغتفر لأن الفقهاء أجمعوا على أن الغرر اليسير غير مفسد للعقد، وقد فسّروا الغرر اليسير بما يرجع إلى العرف وعدم إفضائه إلى النزاع».
30) فتوى
الإجارة المنتهية بالتمليك في المؤسسات الإسلامية
السؤال: ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك في المؤسسات الإسلامية؟
الجواب: عرف هذا المصطلح في المؤسسات الشرعية كطريقة لبيع العقارات والسيارات، فإن رغب المشتري بشراء سيارة أو عقار عن طريق البنك، يتفق مع البنك وعداً ملزماً بشراء ما يُريد، ثمّ يقوم البنك بشراء ما يَرغب به المشتري ويتفق مع المشتري على طريقة ما في نقله الملكية له.
فمثلاً: يؤجر البنك العقار من المشتري بأجرة معيَّنة مع بيع نصيب من المبيع للمشتري في نهاية كلِّ سنة، ويكون الثمن جزءاً من الأجرة المدفوعة، ثم يجدِّد العقد في السنة الثانية فيما تبقى مملوكاً للمؤسسة، وهكذا حتى يكتمل الشراء لكلِّ المبيع، فيكون العقد مكوَّناً