تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة الكتب المردودة:
الاستفادة منه، بل الأخذ منه بحيطة وحذر لعالم متبصّر حافظ للمذهب وعارف بالمسائل المعتمدة.
القاعدة الرابعة:
إذا كانت المسألةُ ليس فيها إلا قول واحد للفقهاء الحنفية المتقدمين منهم والمتأخرين وجب الأخذ به:
إنَّ تقسيم المسائل إلى طبقات مختلفة إنَّما يؤثر في المسائل التي وجدت فيها أقوال مختلفة في المذهب، فأمّا إذا لم يكن في المسألة إلا قول واحد، يلزم الأخذ به، سواء كانت تلك المسألة من ظاهر الرواية أو مِنِ النوادر أو من الواقعات والفتاوى، إلا إذا علم بالبداهة أنَّ تلك المسألة معلولة بعلّة (¬1)؛ كمخالفة أصول وقواعد المذهب أو نظائرها من المسائل.
القاعدة الخامسة:
إذا كان في المسألة قولان أو روايتان أو أكثر وجب الأخذ بما رجَّحه المجتهدون في المذهب:
إنَّ المسألة التي رجحها هؤلاء يجب على المفتي المقلِّد اتّباعها، سواء كان المُرَجَّح قولاً للإمام الأعظم أو لأحد من أصحابه، فما رجَّحه المرجِّحون مقدّم على كل ما سواه؛ لأنَّ أهل الترجيح مع شدّة ورعهم والتزامهم بالمذهب رجَّحوا هذا القول لأسباب وضحت لهم من قوة الدليل، ومِنْ ضرورة الناس وتغير الزمان والعرف وغير ذلك، فالعمل بترجيحهم أولى (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: أصول الإفتاء ص28 - 29، وغيره.
(¬2) ينظر: أصول الإفتاء ص29 بتصرف.
القاعدة الرابعة:
إذا كانت المسألةُ ليس فيها إلا قول واحد للفقهاء الحنفية المتقدمين منهم والمتأخرين وجب الأخذ به:
إنَّ تقسيم المسائل إلى طبقات مختلفة إنَّما يؤثر في المسائل التي وجدت فيها أقوال مختلفة في المذهب، فأمّا إذا لم يكن في المسألة إلا قول واحد، يلزم الأخذ به، سواء كانت تلك المسألة من ظاهر الرواية أو مِنِ النوادر أو من الواقعات والفتاوى، إلا إذا علم بالبداهة أنَّ تلك المسألة معلولة بعلّة (¬1)؛ كمخالفة أصول وقواعد المذهب أو نظائرها من المسائل.
القاعدة الخامسة:
إذا كان في المسألة قولان أو روايتان أو أكثر وجب الأخذ بما رجَّحه المجتهدون في المذهب:
إنَّ المسألة التي رجحها هؤلاء يجب على المفتي المقلِّد اتّباعها، سواء كان المُرَجَّح قولاً للإمام الأعظم أو لأحد من أصحابه، فما رجَّحه المرجِّحون مقدّم على كل ما سواه؛ لأنَّ أهل الترجيح مع شدّة ورعهم والتزامهم بالمذهب رجَّحوا هذا القول لأسباب وضحت لهم من قوة الدليل، ومِنْ ضرورة الناس وتغير الزمان والعرف وغير ذلك، فالعمل بترجيحهم أولى (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: أصول الإفتاء ص28 - 29، وغيره.
(¬2) ينظر: أصول الإفتاء ص29 بتصرف.