تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة الكتب المردودة:
القاعدة الثامنة:
أن يكون له معرفة بألفاظ الفتوى والترجيح الصريح في مذهبه.
ومنها: عليه عمل الأمّة، وعليه الفتوى، وبه يُفتى، والفتوى عليه، والصحيح والأصحّ، وبه نأخذ، وهو المعتمد، وهو الأشبه، وهو الأوجه، وهو الظاهر، وهو الأظهر، أو هو المختار ـ وسيأتي تفصيله ـ.
القاعدة التاسعة:
أن يعرف بما يفتي إن وجد قولين متعارضين، وقد رُجِّح كل منهما:
فيقدم الصريح على الالتزامي والمتون على غيرها، وقول الإمام على غيره، والاستحسان على القياس، والأوفق بالزمان، والأنفع للزكاة، والأنفع للوقف، والأدرأ للحد على غيرها.
قال العثماني (¬1): «هذه كلّها مرجحات قد ذكرها الفقهاء واستعملوها في ترجيح قول على قول، وربما يقع التضارب والتجاذب بين هذه المرجحات؛ فبينما المرجح الواحد يقتضي ترجيح قول يقوم المرجح فيقتضي ترجيح غيره، ولا يمكن في مثل هذا ضبط قاعدة كلية تطّرد في جميع الصور، والأمر في مثلها موكول إلى مذاق المفتي الصحيح وملكته الفقهية التي تتخيّر بين هذه المرجحات المتضاربة، فربما يرى المفتي أنَّ الحاجة داعية إلى سد الذرائع، فيأخذ بالقول الأحوط، وتارة يبدو للمفتي أنَّ المسألة مما عمت به البلوى، فيأخذ بما هو الأيسر للناس، والثقة في
¬__________
(¬1) في أصول الإفتاء ص37 - 38.
أن يكون له معرفة بألفاظ الفتوى والترجيح الصريح في مذهبه.
ومنها: عليه عمل الأمّة، وعليه الفتوى، وبه يُفتى، والفتوى عليه، والصحيح والأصحّ، وبه نأخذ، وهو المعتمد، وهو الأشبه، وهو الأوجه، وهو الظاهر، وهو الأظهر، أو هو المختار ـ وسيأتي تفصيله ـ.
القاعدة التاسعة:
أن يعرف بما يفتي إن وجد قولين متعارضين، وقد رُجِّح كل منهما:
فيقدم الصريح على الالتزامي والمتون على غيرها، وقول الإمام على غيره، والاستحسان على القياس، والأوفق بالزمان، والأنفع للزكاة، والأنفع للوقف، والأدرأ للحد على غيرها.
قال العثماني (¬1): «هذه كلّها مرجحات قد ذكرها الفقهاء واستعملوها في ترجيح قول على قول، وربما يقع التضارب والتجاذب بين هذه المرجحات؛ فبينما المرجح الواحد يقتضي ترجيح قول يقوم المرجح فيقتضي ترجيح غيره، ولا يمكن في مثل هذا ضبط قاعدة كلية تطّرد في جميع الصور، والأمر في مثلها موكول إلى مذاق المفتي الصحيح وملكته الفقهية التي تتخيّر بين هذه المرجحات المتضاربة، فربما يرى المفتي أنَّ الحاجة داعية إلى سد الذرائع، فيأخذ بالقول الأحوط، وتارة يبدو للمفتي أنَّ المسألة مما عمت به البلوى، فيأخذ بما هو الأيسر للناس، والثقة في
¬__________
(¬1) في أصول الإفتاء ص37 - 38.