تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة الكتب المردودة:
3.أن يتأكد ويتثبت في تحقيق المذهب الذي يريد أن يفتي به تحقيقاً بالغاً، والأحسن أن يراجع في ذلك علماء ذلك المذهب ولا يكتفي برؤية مسألة في كتاب أو كتابين؛ لأن كل مذهب له مصطلحات تخصه وأساليب ينفرد بها، وربّما لا يصل إلى مرادها الحقيقي إلا مَنْ مارس هذه المصطلحات والأساليب.
4.أن يؤخذ ذلك المذهب بجميع شروطه المعتبرة عنده؛ لأن لا يؤدي ذلك إلى التلفيق في مسألة واحدة».
لكنما ... القاضي ... به ... لا ... يقضي ... وإن ... قضى ... فحكمُه ... لا يمضي
لا سيما قضاتنا إذ قيدوا ... براجح المذهب حين قلدوا
معناه: أنَّ القاضي لا يحكم بالقول الضَّعيف، ولو قضى به لا ينفذ قضاؤه، لاسيما القضاة في العصور المتأخرة حيث يُقيّدون عند توليتهم القضاء أن يلتزموا براجح المذهب.
ونصَّ الفقهاء على أنَّ القاضي لا يقضي إلا بالراجح في مذهب إمامه، ولا يجوز له أن يحكم برواية ضعيفة أو بما خالف المذهب، فإن قضى برواية ضعيفة أو بقول غير الإمام لم ينفذ قضاؤه، ولكن هذا مختص بالقاضي الذي قلّده الإمام بشرط أن يحكم بمذهب أبي حنيفة؛ لأنه معزول في القضاء بغير مذهبه، فأما إذا لم يقيده الإمام المقلّد بمذهب بعينه فقضى بما خالف المذهب نفذ قضاؤه ما دامت المسألة مجتهداً فيها (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: أصول الإفتاء ص44، وغيره.
4.أن يؤخذ ذلك المذهب بجميع شروطه المعتبرة عنده؛ لأن لا يؤدي ذلك إلى التلفيق في مسألة واحدة».
لكنما ... القاضي ... به ... لا ... يقضي ... وإن ... قضى ... فحكمُه ... لا يمضي
لا سيما قضاتنا إذ قيدوا ... براجح المذهب حين قلدوا
معناه: أنَّ القاضي لا يحكم بالقول الضَّعيف، ولو قضى به لا ينفذ قضاؤه، لاسيما القضاة في العصور المتأخرة حيث يُقيّدون عند توليتهم القضاء أن يلتزموا براجح المذهب.
ونصَّ الفقهاء على أنَّ القاضي لا يقضي إلا بالراجح في مذهب إمامه، ولا يجوز له أن يحكم برواية ضعيفة أو بما خالف المذهب، فإن قضى برواية ضعيفة أو بقول غير الإمام لم ينفذ قضاؤه، ولكن هذا مختص بالقاضي الذي قلّده الإمام بشرط أن يحكم بمذهب أبي حنيفة؛ لأنه معزول في القضاء بغير مذهبه، فأما إذا لم يقيده الإمام المقلّد بمذهب بعينه فقضى بما خالف المذهب نفذ قضاؤه ما دامت المسألة مجتهداً فيها (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: أصول الإفتاء ص44، وغيره.