اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الزَّكاة

(والضَّأنُ والمعزُ سواء) (¬1)؛ لاندراجهما تحت الاسم.
بابُ زكاة الخيل: إذا كانت الخيلُ سائمةً ذُكُوراً وإناثاً، فصاحبُها بالخيار: إن شاءَ أَعطى عن كلِّ فرسٍ ديناراً، وإن شاء قَوَّمها وأَعطى من كلِّ مئتي درهم خمسةَ دراهم، وليس في ذكورها منفردة زكاة
بابُ زكاة الخيل
(إذا كانت الخيلُ سائمةً ذُكُوراً وإناثاً، فصاحبُها بالخيار: إن شاءَ أَعطى عن كلِّ فرسٍ ديناراً، وإن شاء قَوَّمها وأَعطى من كلِّ مئتي درهم خمسةَ دراهم) (¬2)؛ لأنَّ عمرَ - رضي الله عنه - كَتَبَ إلى أبي عبيدة - رضي الله عنه - في صدقة الخيل: «خَيِّر أربابَها، فإن شاؤوا أدّوا عن كلّ فرس ديناراً، وإلا قوّمها وخُذ من كلّ مئتي درهم خمسة دراهم» (¬3).
(وليس في ذكورها منفردة زكاة) (¬4)؛ لأنَّ النّماءَ لا يحصل بها، وهو شرط.
¬__________
(¬1) لأنَّ النص ورد باسم الشاة والغنم، وهو شامل لهما، فكان جنساً واحداً، فيكمل نصاب أحدهما بالآخر، كما في منحة السلوك2: 133.
(¬2) هذا على رأي الإمام، وهو اختيار أصحاب المتون: كالوقاية ص212.
(¬3) فعن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: (رأيت أبي يُقيّم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر - رضي الله عنه -) رواه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح، كما في إعلاء السنن 9: 37، وعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه) في سنن الدارقطني 2: 125، وسنن البيهقي الكبير 4: 119، وقالا: تفرد به فورك عن جعفر وهو ضعيف جداً ومَن دونه ضعفاء، وفي فتح باب العناية 1: 493 رد على كلامهما.
(¬4) في الذكور روايتان، قال صاحب الاختيار 1: 141: الأصح عدم الوجوب، وهو ما رجحه صاحب الفتح 2: 139، وأما الإناث فليس فيها زكاة في الأشهر، كما في تحفة الملوك ص142؛ لأنَّه لا تناسل، هذا ما صرح به صاحب الوقاية ص212، ويدل عليه ظاهر عبارة الكنز 1: 264،والقول الثاني: هو وجوب الزكاة فيها؛ لأنَّها تتناسل بالفحل المستعار، وقد صححها صاحب الاختيار 1: 141، والدر المنتقى 1: 201، وهو ما رجح صاحب الفتح 2: 139، وفي التبيين 1: 265 - 266: والأشبه أن يجب في الإناث.
المجلد
العرض
19%
تسللي / 1775