تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
ويستوي في ذلك العامد والمخطئ والنّاسي، والمبتدئ والعائد، والجزاءُ عند أَبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -:أن يُقَوَّمَ الصَّيدُ في المكان الذي قُتِل فيه، أو في أَقرب المواضع منه إن كان في بَريّة يُقوِّمه ذوا عدل، ثمّ إن شاء ابتاع بها هدياً فذبح إن بلغت هدياً، وإن شاء
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا شيء على الدَّال، إلغاءً للتَّسبيب مع المباشرة، إلحاقاً بصيد الحرم إذا دلَّ عليه حلالاً.
والفرق: أنَّ ضمان الحرم كضمان المال، فيلغوا ذكر التَّسبيب بذلك، وهذا الضَّمان واجب بالفعل، وقد وجد.
(ويستوي في ذلك العامد والمخطئ والنّاسي)؛ لأنَّه واجب بالإتلاف، فلا أثر للخطأ فيه كالصَّيد المملوك، (و) كذلك (المبتدئ والعائد) فيه سواء؛ لأنَّ الضَّمان يزداد بزيادة الإتلاف، ويقلّ بقلّته.
(والجزاءُ عند أَبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -:أن يُقَوَّمَ الصَّيدُ في المكان الذي قُتِل فيه، أو في أَقرب المواضع منه إن كان في بَريّة يُقوِّمه ذوا عدل).
والأصلُ فيها: أنَّ الواجبَ الأصليَّ عندهما القيمة؛ لقوله - جل جلاله -: چ????چ [المائدة: 95]، والمثل إما أن يكون من جنس الشَّيء أو من خلافِ جنسه، كما في ضمان المتلفات، والجنس هاهنا ليس بمعتبر بالاتّفاق، فكان المعتبر خلاف الجنس وهو الدَّراهم؛ ولأنَّ الله تعالى قال: چ????چ [المائدة: 95]، وإنَّما يحتاج إلى ذوي عدل في القيمة لا في النَّظير.
(ثمّ) إذا حكم الحكمان بالقيمة فالقاتل بالخيار: (إن شاء ابتاع بها هدياً فذبح إن بلغت هدياً)؛ لقوله - جل جلاله -: چ???چ [المائدة: 95]، (وإن شاء
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا شيء على الدَّال، إلغاءً للتَّسبيب مع المباشرة، إلحاقاً بصيد الحرم إذا دلَّ عليه حلالاً.
والفرق: أنَّ ضمان الحرم كضمان المال، فيلغوا ذكر التَّسبيب بذلك، وهذا الضَّمان واجب بالفعل، وقد وجد.
(ويستوي في ذلك العامد والمخطئ والنّاسي)؛ لأنَّه واجب بالإتلاف، فلا أثر للخطأ فيه كالصَّيد المملوك، (و) كذلك (المبتدئ والعائد) فيه سواء؛ لأنَّ الضَّمان يزداد بزيادة الإتلاف، ويقلّ بقلّته.
(والجزاءُ عند أَبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -:أن يُقَوَّمَ الصَّيدُ في المكان الذي قُتِل فيه، أو في أَقرب المواضع منه إن كان في بَريّة يُقوِّمه ذوا عدل).
والأصلُ فيها: أنَّ الواجبَ الأصليَّ عندهما القيمة؛ لقوله - جل جلاله -: چ????چ [المائدة: 95]، والمثل إما أن يكون من جنس الشَّيء أو من خلافِ جنسه، كما في ضمان المتلفات، والجنس هاهنا ليس بمعتبر بالاتّفاق، فكان المعتبر خلاف الجنس وهو الدَّراهم؛ ولأنَّ الله تعالى قال: چ????چ [المائدة: 95]، وإنَّما يحتاج إلى ذوي عدل في القيمة لا في النَّظير.
(ثمّ) إذا حكم الحكمان بالقيمة فالقاتل بالخيار: (إن شاء ابتاع بها هدياً فذبح إن بلغت هدياً)؛ لقوله - جل جلاله -: چ???چ [المائدة: 95]، (وإن شاء