تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
البيعُ ينعقد بالإيجاب
(البيعُ (¬1) ينعقد بالإيجاب ..................................................
¬__________
(¬1) البيع لغةً: من الأضداد، يقال: باع الشيء إذا شراه أو اشتراه، ومنه الحديث: «لا يبع بعضكم على بيع أخيه» في صحيح ابن حبان 11: 339، والمسند المستخرج 4: 79، ومسند أحمد 2: 21: أي لا يشتري على شراء أخيه ... . ينظر: معجم مقاييس اللغة 1: 327، والقاموس 3: 8، والمغرب ص 56، واللسان 1: 401 - 402.
واصطلاحاً: مبادلة مال بمال، ولم يقل بالتراضي؛ ليتناول بيع المكره، فإنَّه منعقد وإن لم يلزم. ينظر: الوقاية ص 499، وملتقى الأبحر 2: 3، ومجلة الأحكام العدلية 1: 56، وغيرها.
ومعنى المال لغةً: من تموّل مالاً اتخذه قُنية، فهو ما ملكته من جميع الأشياء من دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير ذلك. ينظر: لسان العرب 6: 4300، و المغرب ص 448 - 449، والمصباح المنير ص 586.
واصطلاحاً: المبذول المنتفع به شرعاً، هذا تعريف المال المتقوم، وأما المال: فالمبذول المنتفع به؛ لأنَّه ما يميل إليه الطبع، ويُمكن ادخاره لوقت الحاجة منقولاً أو غير منقول، والماليةُ إنَّما ثبتت بتموّل النّاس كافّة أو بعضهم، وذلك بالصِّيانة والادخار لوقت الحاجة، ينظر: البحر الرائق 5: 277، ودرر الحكام 2: 170، وغيرهما.
وحاصلُه: أنَّ المال أعمّ من المتقوّم؛ لأنَّ المال ما يُمكن ادخاره ولو غير مباح: كالخمر، والمال المتقوّم ما يُمكن ادخاره مع الإباحة، فالخمرُ مالٌ لا متقوّم، فلذا فسد البيع بجعلها ثمناً، ينظر: المبسوط 9: 153، والبحر الرائق 5: 277 عن الكشف الكبير، ورد المحتار 4: 501، ومجلة الأحكام العدلية 1: 59، و درر الحكام 2: 170، والتبيين 5: 234.
(البيعُ (¬1) ينعقد بالإيجاب ..................................................
¬__________
(¬1) البيع لغةً: من الأضداد، يقال: باع الشيء إذا شراه أو اشتراه، ومنه الحديث: «لا يبع بعضكم على بيع أخيه» في صحيح ابن حبان 11: 339، والمسند المستخرج 4: 79، ومسند أحمد 2: 21: أي لا يشتري على شراء أخيه ... . ينظر: معجم مقاييس اللغة 1: 327، والقاموس 3: 8، والمغرب ص 56، واللسان 1: 401 - 402.
واصطلاحاً: مبادلة مال بمال، ولم يقل بالتراضي؛ ليتناول بيع المكره، فإنَّه منعقد وإن لم يلزم. ينظر: الوقاية ص 499، وملتقى الأبحر 2: 3، ومجلة الأحكام العدلية 1: 56، وغيرها.
ومعنى المال لغةً: من تموّل مالاً اتخذه قُنية، فهو ما ملكته من جميع الأشياء من دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير ذلك. ينظر: لسان العرب 6: 4300، و المغرب ص 448 - 449، والمصباح المنير ص 586.
واصطلاحاً: المبذول المنتفع به شرعاً، هذا تعريف المال المتقوم، وأما المال: فالمبذول المنتفع به؛ لأنَّه ما يميل إليه الطبع، ويُمكن ادخاره لوقت الحاجة منقولاً أو غير منقول، والماليةُ إنَّما ثبتت بتموّل النّاس كافّة أو بعضهم، وذلك بالصِّيانة والادخار لوقت الحاجة، ينظر: البحر الرائق 5: 277، ودرر الحكام 2: 170، وغيرهما.
وحاصلُه: أنَّ المال أعمّ من المتقوّم؛ لأنَّ المال ما يُمكن ادخاره ولو غير مباح: كالخمر، والمال المتقوّم ما يُمكن ادخاره مع الإباحة، فالخمرُ مالٌ لا متقوّم، فلذا فسد البيع بجعلها ثمناً، ينظر: المبسوط 9: 153، والبحر الرائق 5: 277 عن الكشف الكبير، ورد المحتار 4: 501، ومجلة الأحكام العدلية 1: 59، و درر الحكام 2: 170، والتبيين 5: 234.