اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ إحياء الموات

كانت للعَطَن فحريمها أربعون ذراعاً، وإن كانت للناضح فحريمُها ستّون ذراعاً
كانت للعَطَن (¬1) فحريمها أربعون ذراعاً (¬2)، وإن كانت للناضح (¬3) فحريمُها ستّون ذراعاً) (¬4)، هكذا رُوِيَ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) العطن: هي التي يُنْزع منها الماءُ باليد، كما فتح باب العناية 5: 140.
(¬2) فعن أبي هريرة وعبد الله بن مغفل - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن حفرَ بئْرَاً فله حولها أربعون ذراعاً) في سنن ابن ماجه2: 831، ومسند أحمد2: 494، وسنن الدارقطني 4: 220، وقد استوفى طرقه الزيلعي في نصب الراية4: 291 - 292، ورد كلام الدارقطني بأنَّ الصحيح أنَّه مرسل؛ ولأنَّ حافر البئر لا يتمكن من الانتفاع بالبئر إلا بما حولها؛ لأنَّه يحتاج إلى أن يقف على شفير البئر ليستقي الماء، وإلى أن يبني على شفير البئر ما يركب عليه البكرة، وإلى أن يبني حوضاً يجتمع فيه الماء، وإلى موضع تقف فيه مواشيه حالة الشرب وبعده فقدره الشرع بأربعين ذراعاً، ثم قيل: الأربعون ذراعاً من الجوانب الأربعة من كلّ جانب عشرة أذرع؛ لأنَّ ظاهر اللفظ يجمع الجوانب الأربعة، والصحيح أنَّ المراد أربعون ذراعاً من كل جانب؛ لأنَّ المقصود دفع الضرر عنه كي لا يحفر آخر بئراً بجانبها، فيتحوّل ماء البئر الأولى إلى الثانية، ولا يندفع هذا الضرر بعشرة أذرع من كل جانب، فيقدر بأربعين كي لا تتعطل عليه المصالح، كما في التبيين 6: 36.
(¬3) الناضح: هي التي ينزع الماء منها بالبعير، كما في فتح باب العناية 5: 140.
(¬4) لا فرق في ذلك بين أن يكون البئر للعطن أو للناضح عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: إن كانت للعطن فأربعون ذراعاً، وإن كانت للناضح فحريمها ستون ذراعاً؛ لأنَّ استحقاق الحريم باعتبار الحاجة، وحاجة بئر الناضح أكثر؛ لأنَّه يحتاج إلى موضع يسير فيه الناضح، وهو البعير، وقد يطول الرشاء، وفي بئر العطن يستقي بيده فلا بد من التفاوت بينهما، كما في التبيين 6: 36، وفي التصحيح ص310: «ورجح دليله، واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما، وقال في مختارات النوازل: من حفر بئراً في برية موات فله حريمها على قدر الحاجة من كل جانب، هو الصحيح».
المجلد
العرض
51%
تسللي / 1775