تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به
(سُؤْرُ الدَّجاجةِ المُخلاَّة والبقرة الجلاَّلةِ إذا جُهِلَ حالُهُما مكروه.
(وسُؤْرُ الحِمارِ عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - مُخَفَّف، كذا في «مواهبِ الرَّحمن» (¬1).
الأصحُّ أنَّ الشَّكَّ في طهوريَّةِ سُؤْرِ الحمارِ والبغلِ لا في كونِهِ طاهراً. كذا في «الهداية» (¬2).
والأصحُّ أنَّ سُؤْرَ الحِمارِ الفَحْلِ والأتانِ طاهر، ومن المشايخِ مَن قال: سُؤْرُ الفَحْلِ نجس؛ لأنه يشمُّ البَوْل، وكذا لَبَنُ الأتانِ طاهر، وعَرَقُهُ لا يمنعُ جوازَ الصَّلاةِ وإن فَحُش، وهو الأصحّ. كذا في «جامعِ المضمرات».
وعَرَقُ كُلِّ شَيءٍ مُعْتَبَرٌ بسُؤْرِه، فَإن نَجِسَاً فنجس، وإن طاهراً فطاهِر. كذا في «الهداية» (¬3).
(رجلٌ عَضَّهُ الكلب، ولا يَرَى بللاً على بَدَنِه، لا بأس. كذا في «القُنْيَةِ» (¬4) عن (بو) أي الوَبَرِيّ.
(الدَّجاجةُ إذا ذُبِحَتْ وأُلْقيَتْ في الماءِ حالةَ الغَليان، قبل أن يُشَقَّ بَطْنُها؛ لنتفِ ريشٍ أَو كَرْشٍ لا تَطْهُرُ لتشرُّبِها النَّجاسة، ويصيرُ الماءُ أيضاً نجساً. كذا في «الأشباه» (¬5)، وهذه مسألةٌ ينبغي أن تحفظ، فالنَّاسُ عنها غافلون.
¬__________
(¬1) «مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان» (ق10/ب).
(¬2) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 24).
(¬3) «الهداية» (1: 23).
(¬4) «قنية المنية» (ق8/ب).
(¬5) «الأشباه والنظائر» في (الفن الثاني: الفوائد) (ص167)، وعبارته في المسألة: الدَّجاجةُ إذا ذبحت، ونتف ريشها، وأغليت في الماء قبل شقِّ بطنها، صار الماء نجساً، وصارت نجسة بحيث لا طريق لأكلها إلا أن تحمل الهرة إليها فتأكلها.
وفي «غمز عيون البصائر على الأشباه النظائر» (1: 204) قال على قوله: وأغليت في الماء .. الخ. حقُّ العبارةِ أن يقال لو ألقيت الدَّجاجة حال الغليان في الماء، قال في «الفتح»: لو ألقيت الدجاجة حالة الغليان في الماء قبل أن يشق بطنها؛ لنتف ريشها أو كرش قبل الغسل، لا تطهرُ أبداً، يعني لتشربها النَّجاسةَ المتحللة بواسطةِ الغليان لكن على قول أبي يوسف يجب أن تطهر على قانون ما تقدم في اللَّحم ... .
(وسُؤْرُ الحِمارِ عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - مُخَفَّف، كذا في «مواهبِ الرَّحمن» (¬1).
الأصحُّ أنَّ الشَّكَّ في طهوريَّةِ سُؤْرِ الحمارِ والبغلِ لا في كونِهِ طاهراً. كذا في «الهداية» (¬2).
والأصحُّ أنَّ سُؤْرَ الحِمارِ الفَحْلِ والأتانِ طاهر، ومن المشايخِ مَن قال: سُؤْرُ الفَحْلِ نجس؛ لأنه يشمُّ البَوْل، وكذا لَبَنُ الأتانِ طاهر، وعَرَقُهُ لا يمنعُ جوازَ الصَّلاةِ وإن فَحُش، وهو الأصحّ. كذا في «جامعِ المضمرات».
وعَرَقُ كُلِّ شَيءٍ مُعْتَبَرٌ بسُؤْرِه، فَإن نَجِسَاً فنجس، وإن طاهراً فطاهِر. كذا في «الهداية» (¬3).
(رجلٌ عَضَّهُ الكلب، ولا يَرَى بللاً على بَدَنِه، لا بأس. كذا في «القُنْيَةِ» (¬4) عن (بو) أي الوَبَرِيّ.
(الدَّجاجةُ إذا ذُبِحَتْ وأُلْقيَتْ في الماءِ حالةَ الغَليان، قبل أن يُشَقَّ بَطْنُها؛ لنتفِ ريشٍ أَو كَرْشٍ لا تَطْهُرُ لتشرُّبِها النَّجاسة، ويصيرُ الماءُ أيضاً نجساً. كذا في «الأشباه» (¬5)، وهذه مسألةٌ ينبغي أن تحفظ، فالنَّاسُ عنها غافلون.
¬__________
(¬1) «مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان» (ق10/ب).
(¬2) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 24).
(¬3) «الهداية» (1: 23).
(¬4) «قنية المنية» (ق8/ب).
(¬5) «الأشباه والنظائر» في (الفن الثاني: الفوائد) (ص167)، وعبارته في المسألة: الدَّجاجةُ إذا ذبحت، ونتف ريشها، وأغليت في الماء قبل شقِّ بطنها، صار الماء نجساً، وصارت نجسة بحيث لا طريق لأكلها إلا أن تحمل الهرة إليها فتأكلها.
وفي «غمز عيون البصائر على الأشباه النظائر» (1: 204) قال على قوله: وأغليت في الماء .. الخ. حقُّ العبارةِ أن يقال لو ألقيت الدَّجاجة حال الغليان في الماء، قال في «الفتح»: لو ألقيت الدجاجة حالة الغليان في الماء قبل أن يشق بطنها؛ لنتف ريشها أو كرش قبل الغسل، لا تطهرُ أبداً، يعني لتشربها النَّجاسةَ المتحللة بواسطةِ الغليان لكن على قول أبي يوسف يجب أن تطهر على قانون ما تقدم في اللَّحم ... .