اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّقُ بقضاء الفوائت

الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ فعليهِ أن يُؤدِّيَ الوقتيَّة، ولو شَرَعَ في الفائتةِ صارَ آثماً؛ لأَنَّ التَّرتيبَ يَسْقُطُ بضيقِ الوقتِ وبالنِّسيان، وإن قَلَّتْ الفوائت، ولم يَضِقْ الوقت، وبكثرةِ الفوائتِ أن تصييرَ الفوائت ستٌّ. كذا في «الهداية» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: مَن مات، وعليه صلواتٌ كيفَ تُؤدَّى كفارتُه؟
الاسْتِبْشَارُ: مَن ماتَ وعليه فوائت، وأوصى بأن يُعْطَى كفارةَ صلاتِه: يُعْطَى لكلِّ صلاةٍ نصفَ صاعٍ من بُرّ، وللوترِ نصفُ صاع، ولصومِ يومٍ نصفُ صاعٍ من ثُلْثِ مالِه.
وإن لم يتركْ مالاً، فالحيلةُ أن يَسْتَقْرِضَ قريبُهُ نصفَ صاعٍ ويدفعُهُ إلى مسكين، ثُمَّ يَتَصَدَّقُ المسكينُ عليه، ثُمَّ، وثُمَّ حتَّى يَتِمَّ لكلِّ صلاةٍ ما ذَكَرْنَا. كذا في «الحمَّاديَّة».
قلتُ: هذه الحيلةُ إن كَفَتْ قضاءً، فلا تكفي ديانةً، فإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نَوَى.
(الاسْتِفْسَارُ: أي صلاةٍ لا تُقْضَى بقطعِها؟
الاسْتِبْشَارُ: إذا شرعَ في صلاة، وقَطَعَها قبلَ إكمالِها، فإنَّهُ يَقْضيها إلا الفَرْضَ والسُّنَنَ فلا قضاءَ فيهما، وانّما يؤدِّيهما. كذا في «الأشباهِ والنَّظائرِ» (¬2).

ما يتعلَّقُ
¬__________
(¬1) «الهداية» (1: 73).
(¬2) «الأشباه والنظائر» (ص 168).
المجلد
العرض
64%
تسللي / 570