تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بتعظيم اسم الله واسم حبيب الله
الاسْتِبْشَارُ: اختلف فيه:
قال الطَّحَاوِيّ: تجبُ الصَّلاة عند كُلِّ سماع.
وقال آخرون: يَكْفِي مَرَّةً واحدة. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬1).
وفي «القُنْيَة» (¬2): وبالثَّانيةِ يُفْتَى. انتهى.
قلتُ: بل المُفْتَى به، والأصحُّ هو الأَوَّل؛ لورودِ أحاديثَ كثيرةٍ دالَّةٍ على ذلك (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: قرأ القرآنَ فمَرَّ على اسمِ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، هل يقرأُ القرآنَ على نَظْمِه، أم يَقِفُ ويصلِّي؟
الاسْتِبْشَارُ: الأفضلُ له أن يقرأَ القرآنَ على تأليفِه، فإذا فَرَغَ ففعل، فهو حَسَن، وإلا فلا شيء عليه. كذا في «فتاوى عالمكير» (¬4) ناقلاً عن «الملتقط».
(الاسْتِفْسَارُ: إذا ذُكِرَ اسمُ الصَّحابة - رضي الله عنهم -، هل يَجِبُ الرِّضوان؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجِب، بل هو مُسْتَحبٌّ. كما في «القُنْيَة» (¬5).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن يُسَمِّي وَلَدَهُ بأسماءِ الأنبياءِ وغيرِهم؟
¬__________
(¬1) «الفتاوى الخانية» (3: 422).
(¬2) «قنية المنية» (ق107/أ).
(¬3) وفي «الفتاوى الهندية» (5: 349): وقال الطحاوي يجب عليه الصلاة عند كل سماع، والمختار قول الطحاوي، كذا في «الولوالجية».
(¬4) «الفتاوى العالمكيرية» في (كتاب الكراهية) (3: 350)، و «الملتقط» (ص268).
(¬5) «قنية المنية» (ق107/أ).
قال الطَّحَاوِيّ: تجبُ الصَّلاة عند كُلِّ سماع.
وقال آخرون: يَكْفِي مَرَّةً واحدة. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬1).
وفي «القُنْيَة» (¬2): وبالثَّانيةِ يُفْتَى. انتهى.
قلتُ: بل المُفْتَى به، والأصحُّ هو الأَوَّل؛ لورودِ أحاديثَ كثيرةٍ دالَّةٍ على ذلك (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: قرأ القرآنَ فمَرَّ على اسمِ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، هل يقرأُ القرآنَ على نَظْمِه، أم يَقِفُ ويصلِّي؟
الاسْتِبْشَارُ: الأفضلُ له أن يقرأَ القرآنَ على تأليفِه، فإذا فَرَغَ ففعل، فهو حَسَن، وإلا فلا شيء عليه. كذا في «فتاوى عالمكير» (¬4) ناقلاً عن «الملتقط».
(الاسْتِفْسَارُ: إذا ذُكِرَ اسمُ الصَّحابة - رضي الله عنهم -، هل يَجِبُ الرِّضوان؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجِب، بل هو مُسْتَحبٌّ. كما في «القُنْيَة» (¬5).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن يُسَمِّي وَلَدَهُ بأسماءِ الأنبياءِ وغيرِهم؟
¬__________
(¬1) «الفتاوى الخانية» (3: 422).
(¬2) «قنية المنية» (ق107/أ).
(¬3) وفي «الفتاوى الهندية» (5: 349): وقال الطحاوي يجب عليه الصلاة عند كل سماع، والمختار قول الطحاوي، كذا في «الولوالجية».
(¬4) «الفتاوى العالمكيرية» في (كتاب الكراهية) (3: 350)، و «الملتقط» (ص268).
(¬5) «قنية المنية» (ق107/أ).