تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بإطاعة الزَّوجات للأزواج وحقوقهم عليهنَّ وحقوقهنَّ عليهم
(منه: ما إذا شَتَمَتْهُ، أو مَزَّقَتْ ثِيابَه، أو أَخَذَتْ لِحْيَتَه، أو قالت: له يا حمار، يا أبله، ونحوه.
(ومنه: ما إذا كَشَفَتْ وجهها لغيرِ مَحْرَم.
(ومنه: ما إذا شَتَمَتْ أجنبيَّاً.
(ومنه: ما إذا أسْمَعَتْ صوتَها للأجنبيّ. كذا في «البحر الرَّائق» (¬1) في (فصل التَّعزير).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يَجِبُ على الزَّوجِ تطليقُ الزَّوجةِ الفاجرةِ التي لا تَصُوم، ولا تُصلِّي، ولا تَنْزَجِرُ بِزَجْرِه؟
الاسْتِبْشَارُ: إذا اعتادتِ الزَّوجةُ الفِسْق، عليه الأمرُ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكر، والضَّربُ فيما يجوزُ فيه، فإن لم تَنْزَجِرْ لا يَجِبُ التَّطليقُ عليه؛ لأنَّ الزَّوجَ قد أَدّى حَقَّه، والإِثُمُ عليها. كذا في «خزانةِ الرِّوايات» عن «القُنْيَة».
وصرَّحَ به في «الدُّرِّ المختار» (¬2): أيضاً قبيلَ (كتاب إحياء الموات). هذا ما اقتضاهُ الشَّرع، وأمَّا مُقْتَضَى غايةِ التَّقْوَى، فهو أن يُطَلِّقَها.
رُوِي عن عابدٍ أنه اشترَى يوماً لزوجتِهِ قُطْنَاً، فاغتابَتِ الزَّوجةُ بائعي
القُطن، وقالت: إنَّهُم خانوك، فَطَلَّقَها، فسئلَ عن ذلك، فقال: لَمَّا اغْتَابَتْ تَرَكْتُها؛ لئلا أَنْدَمَ يومَ القيامةِ إذا أحاطتْ بي الخصماء. كذا في «تنبيهِ الغافلين» (¬3) للفقيهِ أبي اللَّيث.
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (5: 53).
(¬2) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (6: 427).
(¬3) «تنبيه الغافلين» (ص54)، والقصة المذكورة فيه فيها اختلافٌ عن المذكورة هنا، وهي: ذُكِرَ عن بعض الزهاد أنه اشترى قطناً لامرأته، فقالت المرأة: إن باعةَ القطنِ قومُ سوءٍ قد خانوكَ في هذا القطنِ، فطلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ، فَسُئِلَ عن ذلك، فقال: إني رجل غيور، فأخافُ أن يكون القطانونَ كلُّهم خصماءها يوم القيامة، فيقال: إنَّ امرأةَ فلانٍ تعلَّقَ بها القطانون، فلأجل ذلك طلَّقتها.
(ومنه: ما إذا كَشَفَتْ وجهها لغيرِ مَحْرَم.
(ومنه: ما إذا شَتَمَتْ أجنبيَّاً.
(ومنه: ما إذا أسْمَعَتْ صوتَها للأجنبيّ. كذا في «البحر الرَّائق» (¬1) في (فصل التَّعزير).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يَجِبُ على الزَّوجِ تطليقُ الزَّوجةِ الفاجرةِ التي لا تَصُوم، ولا تُصلِّي، ولا تَنْزَجِرُ بِزَجْرِه؟
الاسْتِبْشَارُ: إذا اعتادتِ الزَّوجةُ الفِسْق، عليه الأمرُ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكر، والضَّربُ فيما يجوزُ فيه، فإن لم تَنْزَجِرْ لا يَجِبُ التَّطليقُ عليه؛ لأنَّ الزَّوجَ قد أَدّى حَقَّه، والإِثُمُ عليها. كذا في «خزانةِ الرِّوايات» عن «القُنْيَة».
وصرَّحَ به في «الدُّرِّ المختار» (¬2): أيضاً قبيلَ (كتاب إحياء الموات). هذا ما اقتضاهُ الشَّرع، وأمَّا مُقْتَضَى غايةِ التَّقْوَى، فهو أن يُطَلِّقَها.
رُوِي عن عابدٍ أنه اشترَى يوماً لزوجتِهِ قُطْنَاً، فاغتابَتِ الزَّوجةُ بائعي
القُطن، وقالت: إنَّهُم خانوك، فَطَلَّقَها، فسئلَ عن ذلك، فقال: لَمَّا اغْتَابَتْ تَرَكْتُها؛ لئلا أَنْدَمَ يومَ القيامةِ إذا أحاطتْ بي الخصماء. كذا في «تنبيهِ الغافلين» (¬3) للفقيهِ أبي اللَّيث.
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (5: 53).
(¬2) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (6: 427).
(¬3) «تنبيه الغافلين» (ص54)، والقصة المذكورة فيه فيها اختلافٌ عن المذكورة هنا، وهي: ذُكِرَ عن بعض الزهاد أنه اشترى قطناً لامرأته، فقالت المرأة: إن باعةَ القطنِ قومُ سوءٍ قد خانوكَ في هذا القطنِ، فطلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ، فَسُئِلَ عن ذلك، فقال: إني رجل غيور، فأخافُ أن يكون القطانونَ كلُّهم خصماءها يوم القيامة، فيقال: إنَّ امرأةَ فلانٍ تعلَّقَ بها القطانون، فلأجل ذلك طلَّقتها.