اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّقُ بالانتفاع بالأشياء النجسة والمحرمة

وفي «القُنْيَة»: (قع): أي قاضي عبد الجبَّار: يُكْرَهُ استعمالُ الثَّوبِ النَّجسِ إذا زادَ نجاسةً على قَدْرِ الدِّرْهَم، وله ثَوْبٌ طاهر، (سم): أي إسماعيل متكلِّم: لا يُكْرَهُ إلا إذا فَحُش، مثل ربعِ الثَّوب، قال: وفي (شص): أي «شرح صبَّاغي»: إشارةٌ إلى أنه يجوزُ مطلقاً. انتهى (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ لأربابِ الزَّرع والبساتينِ أن يستعملوا العَذِرةَ في أصولِ الأشجار والزَّرع؟
الاسْتِبْشَارُ: قال محمَّد - رضي الله عنه -: إن غلبَ عليها التَّرابُ جاز، وعن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - روايتان.
ورُوِي عن ابنِ عبَّاس - رضي الله عنهم - أنّه كان يَكْرَه ذلك، وكان ابنُ عمرَ - رضي الله عنهم - إذا دَفَعَ أرضَهُ مزارعةً، شرطَ على المزارعِ أن لا يلقيَ في أرضِهِ عَذِرَةً.
والصَّحيحُ ما قالَهُ محمَّدٌ - رضي الله عنه -. كذا في «نصاب الاحتساب» في (الباب الرَّابعِ والأربعين).
وقال الزَّيْلَعِيُّ في «تبيين الحقائق» في (فصل البيع الصَّحيحِ): عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: أنّ الانتفاعَ بالعَذِرةِ الخالصةِ جائز (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الانتفاعُ بالامتشاطِ بدُرْدِيِّ (¬3) الخمر، كما يفعلُهُ بعض
النِّساء لبريقِ الشَّعر؟
¬__________
(¬1) من «قنية المنية» (ق113/أ).
(¬2) انتهى من «تبيين الحقائق» (6: 26).
(¬3) دُرْدِيُّ الزيت وغيره: ما يبقى في أسفله، فهو ما يركد في أسفل كل مائعٍ كالأشربة والأدهان. انظر: «اللسان» (2: 1355).
المجلد
العرض
89%
تسللي / 570