تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بالنوم والقيام والقعود والكلام والختان وما يتعلَّقُ باللحية والضيافة والعيادة
وفي «الحميدي»: معنى النَّهي فيه أنه راحةُ أهلِ النَّار.
وفي «الرَّوضةِ»: رُوِيَ أنَّ أهلَ النَّارِ لَمَا ضُربوا وَضَعوا أيديهم على الخاصرة. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الكلامُ في بيتِ الخلاء؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَهُ الكلامُ في الخلاء، وعند الجماع. كذا في «السِّراجيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الكلامُ المباحُ مع المرأةِ الأجنبيَّة؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ إن أَمِنَ من الشَّهوة. كذا في «خزانة الرِّوايات» عن «القُنْيَة» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ مدُّ الرِّجلينِ إلى القبلةِ في حالةِ النَّوم؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَهُ مدُّ الرَّجلينِ إلى الكعبةِ في النَّوم وغيرِه؛ لأنّه إساءةُ أدب، كما قال مُلاَّ باكير. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬2) في (بحث استقبال القبلة بالخلاء)، وغيرِهِ.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ نَهْبُ السّكَّرِ إذا نَثَرَهُ في مجلسِ النِّكاحِ بعد العقد؟
الاسْتِبْشَارُ: منهم مَن كَرِهَه؛ لأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن النَّهيب.
ومنهم: مَن أجازَه؛ لأَنَّ صاحبَهُ أباحَ ذلك، وبه قال الحَسَن، وعكرمة (¬3).
¬__________
(¬1) «قنية المنية» في (باب الخلوة بالأجنبية وكلامها) (ق11/ب).
(¬2) «الدر المختار» (1: 342).
(¬3) هو عِكرِمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس، أبو عبد الله، أصله من البربر من أهل المغرب، كان ينتقل من بلد إلى بلد، روي أن ابن عبَّاس قال له: انطلق فأفتِ الناس، وقيل: لسعيد بن جبير: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: عكرمة. (ت107هـ). انظر: «وفيات» (3: 265 - 266). «العبر» (1: 131 - 132).
وفي «الرَّوضةِ»: رُوِيَ أنَّ أهلَ النَّارِ لَمَا ضُربوا وَضَعوا أيديهم على الخاصرة. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الكلامُ في بيتِ الخلاء؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَهُ الكلامُ في الخلاء، وعند الجماع. كذا في «السِّراجيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الكلامُ المباحُ مع المرأةِ الأجنبيَّة؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ إن أَمِنَ من الشَّهوة. كذا في «خزانة الرِّوايات» عن «القُنْيَة» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ مدُّ الرِّجلينِ إلى القبلةِ في حالةِ النَّوم؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَهُ مدُّ الرَّجلينِ إلى الكعبةِ في النَّوم وغيرِه؛ لأنّه إساءةُ أدب، كما قال مُلاَّ باكير. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬2) في (بحث استقبال القبلة بالخلاء)، وغيرِهِ.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ نَهْبُ السّكَّرِ إذا نَثَرَهُ في مجلسِ النِّكاحِ بعد العقد؟
الاسْتِبْشَارُ: منهم مَن كَرِهَه؛ لأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن النَّهيب.
ومنهم: مَن أجازَه؛ لأَنَّ صاحبَهُ أباحَ ذلك، وبه قال الحَسَن، وعكرمة (¬3).
¬__________
(¬1) «قنية المنية» في (باب الخلوة بالأجنبية وكلامها) (ق11/ب).
(¬2) «الدر المختار» (1: 342).
(¬3) هو عِكرِمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس، أبو عبد الله، أصله من البربر من أهل المغرب، كان ينتقل من بلد إلى بلد، روي أن ابن عبَّاس قال له: انطلق فأفتِ الناس، وقيل: لسعيد بن جبير: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: عكرمة. (ت107هـ). انظر: «وفيات» (3: 265 - 266). «العبر» (1: 131 - 132).