إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها
«شرح صحيح مُسلم» (¬1) الإجماع عليه.
وَرَوى أَبو داودَ، وابنُ ماجهَ، وغيرُهما، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: «كَانَ رَسُولَ اللهِ يَذْكُرُ اللَّهَ على كُلِّ أَحْيَانِهِ» (¬2).
فَمَا بالك بالتَّسميةِ عند ابتداء الوضوءِ مَعَ ورودِ السُّنَّةِ بِها، كَمَا ستقف عليه.
¬__________
(¬1) (ج4/ص290) وقال النووي: اعلم أَنَّهُ يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط وفي حالة الجماع. وفي (ص287) قال عَن هذه الكراهة انها: كراهة تنْزيه لا تحريم، فلا إثم على فاعله، وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام، ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة.
(¬2) رواه أَبُو دَاوُد في كتاب الطهارة، في (بَاب في الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى على غَيْرِ طُهْرٍ)، رقم (17). وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، في (بَاب ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ على الخَلاءِ وَالخَاتَمِ في الخَلاءِ)، رقم (298). وذكره البُخَارِيّ مُعلقاً في كتاب الحيض، في (بَاب تَقْضِي الحَائِضُ المَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلا الطَّوَافَ بِالبَيْتِ)، وقال: وَكَانَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ ـ يَذْكُرُ اللَّهَ على كُلِّ أَحْيَانِهِ. وَفِي كتاب الآذان، في (بَاب هَل يَتَتَبَّعُ المُؤَذِّنُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، وَهَل يَلتَفِتُ في الأَذَانِ)، قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ كان النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ ـ يَذْكُرُ اللَّهَ على كُلِّ أَحْيَانِهِ. ومُسلمٌ في كتاب الحيض، في (بَاب ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى في حَالِ الجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا)، رقم (558). والترمذي في كتاب الدعوات، في (بَاب مَا جَاءَ أَنَّ دَعْوَةَ المُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ)، رقم (3306)، قَالَ أَبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ= =حَسَنٌ غَرِيبٌ. وأحمدُ في باقي مسند الأَنْصَار، رقم (23274)، و (24044)، و (25172).
وَرَوى أَبو داودَ، وابنُ ماجهَ، وغيرُهما، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: «كَانَ رَسُولَ اللهِ يَذْكُرُ اللَّهَ على كُلِّ أَحْيَانِهِ» (¬2).
فَمَا بالك بالتَّسميةِ عند ابتداء الوضوءِ مَعَ ورودِ السُّنَّةِ بِها، كَمَا ستقف عليه.
¬__________
(¬1) (ج4/ص290) وقال النووي: اعلم أَنَّهُ يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط وفي حالة الجماع. وفي (ص287) قال عَن هذه الكراهة انها: كراهة تنْزيه لا تحريم، فلا إثم على فاعله، وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام، ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة.
(¬2) رواه أَبُو دَاوُد في كتاب الطهارة، في (بَاب في الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى على غَيْرِ طُهْرٍ)، رقم (17). وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، في (بَاب ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ على الخَلاءِ وَالخَاتَمِ في الخَلاءِ)، رقم (298). وذكره البُخَارِيّ مُعلقاً في كتاب الحيض، في (بَاب تَقْضِي الحَائِضُ المَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلا الطَّوَافَ بِالبَيْتِ)، وقال: وَكَانَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ ـ يَذْكُرُ اللَّهَ على كُلِّ أَحْيَانِهِ. وَفِي كتاب الآذان، في (بَاب هَل يَتَتَبَّعُ المُؤَذِّنُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، وَهَل يَلتَفِتُ في الأَذَانِ)، قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ كان النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ ـ يَذْكُرُ اللَّهَ على كُلِّ أَحْيَانِهِ. ومُسلمٌ في كتاب الحيض، في (بَاب ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى في حَالِ الجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا)، رقم (558). والترمذي في كتاب الدعوات، في (بَاب مَا جَاءَ أَنَّ دَعْوَةَ المُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ)، رقم (3306)، قَالَ أَبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ= =حَسَنٌ غَرِيبٌ. وأحمدُ في باقي مسند الأَنْصَار، رقم (23274)، و (24044)، و (25172).