اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القانون في الطب

الحسين بن عبد الله بن سينا، أبو علي، شرف الملك: الفيلسوف الرئيس
القانون في الطب - الحسين بن عبد الله بن سينا، أبو علي، شرف الملك: الفيلسوف الرئيس
فصل فِي علاج الصداع الْحَار بِغَيْر مَادَّة مثل الاحتراق فِي الشَّمْس وَغَيره وبمادة صفراوية أَو دموية: الْغَرَض فِي علاج هَذَا الصداع التبريد. والمتبدئ مِنْهُ لَا أَنْفَع فِيهِ من دهن الْورْد الْخَالِص الْمبرد يصب على الرَّأْس صبا وَأفضل ذَلِك أَن يحوّط حول اليافوخ الْحَائِط الْمَذْكُور وَلَا يجب كَمَا علمت أَن يسْتَقلّ بمؤخر الدِّمَاغ. وَإِن لم ينفع دهن الْورْد وَحده خلطت بِهِ عصارات الْبُقُول وأصناف النَّبَات الْبَارِدَة وَمِمَّا يكَاد أَن لَا يكون أَنْفَع مِنْهُ أَن يسعط العليل بِاللَّبنِ ودهن البنفسج أَو دهن الْورْد مبردين على الثَّلج وَيصْلح أَن يخلط دهن الْورْد بالخل فَإِن الْخلّ لَا يعين على التَّنْفِيذ على الشَّرْط الْمَذْكُور فِي القانون. وَرُبمَا نفع سقِي الْخلّ الممزوج بِمَاء كثير مَنْفَعَة شَدِيدَة. وَأما الْكَائِن من هَذِه الْجُمْلَة عَن إحراق الشَّمْس فَإِن علاجه هَذَا العلاج أَيْضا مَعَ زِيَادَة احْتِيَاط فِي تَعْدِيل الْهَوَاء وتبريده والإيواء إِلَى المساكن الْبَارِدَة وَاسْتِعْمَال الأضمدة والنطولات والمروخات من الأدهان كلهَا بَارِدَة بالطبع مبردة بالثلج وَكَذَلِكَ النشوقات والنطولات والشمومات. وَقد عرفت ذَلِك وَيجب أَن تجتنب فِي ذَلِك وَغَيره كل مَا يُحَرك بعنف من صياح وإكثار فكر وجماع وجوع. وَالَّذِي من إحراق الشَّمْس فَإِنَّهُ إِذا تلون فِي ابْتِدَائه سهل تَغْيِيره وَإِذا أهمل فَلَا يبعد أَن يتَعَذَّر علاجه أَو يتعسر أَو يصير لَهُ فضل شَأْن. وَكَثِيرًا مَا يعرض من الشَّمْس صداع لَيْسَ من حَيْثُ يسخن فَقَط بل من حَيْثُ يثير أبخرة ويحرك أخلاطًا سَاكِنة. فَمثل هَذَا لَا يسْتَغْنى مَعَه عَن استفراغات على الْوُجُوه الْمَذْكُورَة وَرُبمَا احْتِيجَ أَيْضا فِيمَا لم يثر أبخرة وَلم يُحَرك أخلاطًا إِلَى الاستفراغ وَذَلِكَ عِنْدَمَا يحدث بامتلاء يُخْشى. وانجذاب الْمَادَّة فِيهِ إِلَى الْموضع الألِم على مَا عَلمته من الْأُصُول فهناك إِن أغفل أَمر استفراغ الْخَلْط الْغَالِب لم يُؤمن استعجال الآفة وَإِذا التهب الرَّأْس جدا فِي أَنْوَاع الصداع الْحَار وسخن جدا مجاوز للحد أَخذ سويق الشّعير وبزر قطونا وعجنا بِمَاء عَصا الرَّاعِي وَبرد وضُمد بِهِ الرَّأْس. وَأما الْكَائِن عَن مَادَّة حارة دموية فَيجب أَن يُبَادر فِيهَا إِلَى الفصد وَإِخْرَاج الدَّم بِحَسب الْحَاجة وَاحْتِمَال الْقُوَّة وَإِن لم يكف الفصد من عروق الساعد وَلم يبلغ بِهِ المُرَاد وَبَقِي الوجع بِحَالهِ وعرّت الْعُرُوق على جُمْلَتهَا وَرَأَيْت فِي الرَّأْس وَالْوَجْه وَالْعين امتلاء وَاضحا فَيجب أَن تقصد فصد الْعُرُوق الَّتِي يستفرغ فصدها من نفس الدِّمَاغ كفصد الْعُرُوق الَّتِي فِي الْأنف من كل جَانب وفصد الْعُرُوق الَّتِي فِي الْجَبْهَة فَإِنَّهُ عرق يستأصل فصده كثيرا من آلام الرَّأْس. وَيجب أَن يُرَاعى فِي ذَلِك جِهَة الوجع فَإِن كَانَ من الْجَانِب المؤخَّر فصد الْعُرُوق الَّتِي تلِي جِهَة القدام وَإِن كَانَ فِي جَانب آخر فصد الْعرق الَّذِي يُقَابله فِي الْجِهَة وَإِذا أعوز فِي الْجِهَة الْمُقَابلَة عرق اعتمدت الْحجامَة بدل الفصد. وَقد قَالَ الْحَكِيم أركيغايس: إِن ذَلِك إِن لم يغن فَالْوَاجِب أَن يحجم على الْكَاهِل
55
المجلد
العرض
92%
الصفحة
55
(تسللي: 769)