جواب في الحلف بغير الله والصلاة إلى القبور، ويليه: فصل في الاستغاثة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
وفي رواية لمسلم (١) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» . قال عمر: فوالله ما حلفت منذ سمعت رسول الله ﷺ.
وعن عمر ﵁ أنه قال: لا وأبي. فقال رسول الله ﷺ: «مه! فإنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك» . رواه الإمام أحمد في مسنده (٢) .
وعن ابن عمر أنه سمع رجلًا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» . رواه الترمذي (٣)، وقال: حديث حسن.
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم
_________
(١) رقم (٤٢٥٤) .
(٢) رقم (٣٢٩)، وإسناده صحيح.
(٣) رقم (١٥٣٥)، صححه الحاكم وابن الملقن كما في «البدر المنير» (٩/٤٥٨) والألباني في «سنن الترمذي» .
وعن عمر ﵁ أنه قال: لا وأبي. فقال رسول الله ﷺ: «مه! فإنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك» . رواه الإمام أحمد في مسنده (٢) .
وعن ابن عمر أنه سمع رجلًا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» . رواه الترمذي (٣)، وقال: حديث حسن.
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم
_________
(١) رقم (٤٢٥٤) .
(٢) رقم (٣٢٩)، وإسناده صحيح.
(٣) رقم (١٥٣٥)، صححه الحاكم وابن الملقن كما في «البدر المنير» (٩/٤٥٨) والألباني في «سنن الترمذي» .
4