قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ وقال تعالى: (١٠: ٩٤): ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ وقال تعالى: (٤٣: ٤٥): ﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾ .
١٧٥ - وهذا لأن العلم يجب بذله، فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة (١) . وهو يزكو على التعليم، لا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل. ولهذا يشبه بالمصباح.
١٧٦ - وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة، لصاحبها أن يسألها ممن هي عنده.
١٧٧ - وكذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتركة التي يتولى قسمتها ولي الأمر، للرجل أن يطلب حقه (٢) منه كما يطلب حقه
_________
(١) يشير إلى حديث رواه أبو هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص - ﵃ - أَمَّا حديث أبي هريرة، فأخرجه أبو داود ١٩ - كتاب العلم، ٩ - باب كراهية منع العلم حديث (٣٦٥٨) . والترمذي، ٤٢ - كتاب العلم، ٣ - باب ما جاء في كتمان العلم حديث (٢٦٤٩) . وابن ماجه، ٢٤ - باب من سئل عن علم فكتمه، حديث (٢٦١) . وابن عبد البر في جامع بيان العلم (ص٤) . كلهم من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا. وذكره صاحب مشكاة المصابيح في كتاب العلم حديث (٢٢٣)، قال الشيخ الألباني - معلقًا عليه -: "صحيح وقد أعلّ بالانقطاع وليس بشيء".
وأما حديث عبد الله بن عمرو - ﵄ - فأخرجه الحاكم في المستدرك (١/١٠٢) بإسناده إلى أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو، وقال: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وليس له علة". وابن حبان (١/١٦٩)، حديث (٩٦) . وابن عبد البر، جامع بيان العلم (ص٥) وهو شاهد لحديث أبي هريرة. وانظر المدخل إلى الصحيح للحاكم (١/٨٨ - ٨٩) .
(٢) سقطت من: ز، ب.
١٧٥ - وهذا لأن العلم يجب بذله، فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة (١) . وهو يزكو على التعليم، لا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل. ولهذا يشبه بالمصباح.
١٧٦ - وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة، لصاحبها أن يسألها ممن هي عنده.
١٧٧ - وكذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتركة التي يتولى قسمتها ولي الأمر، للرجل أن يطلب حقه (٢) منه كما يطلب حقه
_________
(١) يشير إلى حديث رواه أبو هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص - ﵃ - أَمَّا حديث أبي هريرة، فأخرجه أبو داود ١٩ - كتاب العلم، ٩ - باب كراهية منع العلم حديث (٣٦٥٨) . والترمذي، ٤٢ - كتاب العلم، ٣ - باب ما جاء في كتمان العلم حديث (٢٦٤٩) . وابن ماجه، ٢٤ - باب من سئل عن علم فكتمه، حديث (٢٦١) . وابن عبد البر في جامع بيان العلم (ص٤) . كلهم من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا. وذكره صاحب مشكاة المصابيح في كتاب العلم حديث (٢٢٣)، قال الشيخ الألباني - معلقًا عليه -: "صحيح وقد أعلّ بالانقطاع وليس بشيء".
وأما حديث عبد الله بن عمرو - ﵄ - فأخرجه الحاكم في المستدرك (١/١٠٢) بإسناده إلى أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو، وقال: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وليس له علة". وابن حبان (١/١٦٩)، حديث (٩٦) . وابن عبد البر، جامع بيان العلم (ص٥) وهو شاهد لحديث أبي هريرة. وانظر المدخل إلى الصحيح للحاكم (١/٨٨ - ٨٩) .
(٢) سقطت من: ز، ب.
62