شرح ثلاثة الأصول للعثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الثاني: أن يقع إكرامًا لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوبًا أو إستحبابًا لقوله ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه" (١) وقوله ﷺ لعبد الرحمن بن عوف "أو لم ولو بشاة" (٢) .
الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الإتجار به ونحو ذلك فهذا من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ [سورة يس، الآيتين: ٧١، ٧٢] وقد يكون مطلوبًا أو منهيًا عنه حسبما يكون وسيلة له.
الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الإتجار به ونحو ذلك فهذا من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ [سورة يس، الآيتين: ٧١، ٧٢] وقد يكون مطلوبًا أو منهيًا عنه حسبما يكون وسيلة له.
67