حاشية السيوطي على سنن النسائي - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
[٦٧] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفتح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَالْفَاء وَقد يُقَال بن مُغَفَّلٍ وَهِيَ لَامُ لَمْحِ الصِّفَةِ كَالْحَسَنِ وَحَسَنٍ أَن رَسُول الله ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ هَذَا الْأَمْرُ مَنْسُوخٌ وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ نَهَى بَعْدُ عَنْ قَتْلِهَا وَاسْتَقَرَّ الشَّرْعُ عَلَيْهِ قَالَ وَأَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ وَكَانَ هَذَا فِي الِابْتِدَاءِ وَهُوَ الْآنَ مَنْسُوخٌ قَالَ النَّوَوِيُّ وَلَا مَزِيدَ عَلَى تَحْقِيقِهِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ زَادَ مُسْلِمٌ وَالزَّرْعِ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ ظَاهِرُهُ وُجُوبُ غَسْلِهِ ثَامِنَةً وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ﵀ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ عَنْهُ وَنُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ ﵀ أَنَّهُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَمْ أَقِفْ عَلَى صِحَّتِهِ وَقَدْ صَحَّ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ وَجَنَحَ بَعْضُهُمْ إِلَى تَرْجِيحِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ وَرُدَّ بِأَنَّ التَّرْجِيحَ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَان الْجمع وَالْأَخْذ بِحَدِيث بن مُغَفَّلٍ يَسْتَلْزِمُ الْأَخْذَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ الْعَكْسِ وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ وَلَوْ سَلَّمْنَا التَّرْجِيحَ فِي هَذَا الْبَابِ لَمْ نَقُلْ
54