قوت المغتذي على جامع الترمذي - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
١٠٥ -[٣٢٢] " وأن يتحلَّق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة " (١)
حمله الجمهُور على الكراهة، وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير (٢) يوم الجمعة، والتراصّ في الصفوف، الأول فالأول. وقال الطحاوي: "إذا عمَّ المسجد وغلبه فهوَ مكروه وغير ذلك
_________
(١) باب ما جاء في كراهية البيع والشراء إنشادِ الضَّالَّةِ والشِّعر في المسجد (٣٢٢) عن عمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيهِ، عنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - أنهُ نهَى عَنْ تنَاشُدِ الأَشْعَارِ فِي المَسْجدِ، وَعَنِ البَيْع والاِشْتِرَاءَ فيهِ، وَأَنْ يتحَلَّقَ النَّاسُ فيه يومِ الجمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ".
قال: وفي الباب عن بُريدة، وَجَابِرٍ، وَأنسٍ.
قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عَمْرِو بن العاص حديثٌ حَسَنٌ. الجامع الصحيح.
وَعمرُو بن شُعَيْب هُوَ: ابْنُ محَمَّدِ بْن عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن العَاصِ.
والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة (١/٣٥١) رقم (١٠٧٩) . والنسائي، كتاب المساجد، النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة (٢/٤٧ و٤٨) . والكبرى (٧٩٥، ٧٩٦) . وابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد (١/٢٤٧) رقم (٧٤٩) . وأحمد (٢/١٧٩ و٢١٢) والنسائي في الكبرى (٧٠٤) و(٧٠٥) . وانظر: تحفة الأشراف (٦/٣٣٥) حديث (٧٨٩٦) .
(٢) في (ك): " بالتنكير ".
حمله الجمهُور على الكراهة، وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير (٢) يوم الجمعة، والتراصّ في الصفوف، الأول فالأول. وقال الطحاوي: "إذا عمَّ المسجد وغلبه فهوَ مكروه وغير ذلك
_________
(١) باب ما جاء في كراهية البيع والشراء إنشادِ الضَّالَّةِ والشِّعر في المسجد (٣٢٢) عن عمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيهِ، عنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - أنهُ نهَى عَنْ تنَاشُدِ الأَشْعَارِ فِي المَسْجدِ، وَعَنِ البَيْع والاِشْتِرَاءَ فيهِ، وَأَنْ يتحَلَّقَ النَّاسُ فيه يومِ الجمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ".
قال: وفي الباب عن بُريدة، وَجَابِرٍ، وَأنسٍ.
قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عَمْرِو بن العاص حديثٌ حَسَنٌ. الجامع الصحيح.
وَعمرُو بن شُعَيْب هُوَ: ابْنُ محَمَّدِ بْن عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن العَاصِ.
والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة (١/٣٥١) رقم (١٠٧٩) . والنسائي، كتاب المساجد، النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة (٢/٤٧ و٤٨) . والكبرى (٧٩٥، ٧٩٦) . وابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد (١/٢٤٧) رقم (٧٤٩) . وأحمد (٢/١٧٩ و٢١٢) والنسائي في الكبرى (٧٠٤) و(٧٠٥) . وانظر: تحفة الأشراف (٦/٣٣٥) حديث (٧٨٩٦) .
(٢) في (ك): " بالتنكير ".
145