الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
وأما المحتسب فعليه أن يعزر من أظهر ذلك قولًا أو فعلًا، ويمنع من الاجتماع في مظان التهم، فالعقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت، وأما المنع والاحتراز١ فيكون مع التهمة، كما منع عمر بن الخطاب -﵁- أن يجتمع الصبيان بمن كان يتهم بالفاحشة، وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالكذب وائتمان المتهم بالخيانة، ومعاملة المتهم بالمطل٢.
_________
١ الاحتراز: التوقي "لسان العرب: مادة حَرَزَ".
٢ المطل: التسويف والمدافعة. "لسان العرب: مادة مَطَلَ".
_________
١ الاحتراز: التوقي "لسان العرب: مادة حَرَزَ".
٢ المطل: التسويف والمدافعة. "لسان العرب: مادة مَطَلَ".
44