المنتقى من فرائد الفوائد - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
مثال ذلك: إذا اشتبه طهور بنجس، فلا يجتهد فيهما للطهارة لوجود البدل، ويجتهد للشرب للضرورة.
القاعدة الثالثة: الشك في المباح والمحظور، وليس في الشريعة شيء مشكوك فيه ألبته، وإنما يعرض الشك للمكلف بسبب تعارض الأمارتين فصاعدًا عنده؛ ولذلك قد يزول هذا الشك إلى يقين أو ظن.
والشك نوعان:
أحدهما: ما سببه تعارض الأدلة والأمارات، كقولهم في سؤر البغل: مشكوك فيه؛ فنتوضأ به ونتيمم.
قلت: ومن ذلك ما ذكره الأصحاب من المسائل التي فيها الجمع بين الوضوء والتيمم، والدماء المشكوك فيها.
النوع الثاني: الشك العارض بسبب اشتباه أسباب الحكم عليه، وخفائها لنسيانه أو ذهوله، أو لعدم معرفته بسبب يقطع الشك، فهذا واقع كثيرًا، والضابط فيه: أنه إن كان للمشكوك فيه حال قبل الشك، استصحبها المكلف، وبنى عليها حتى يتقين الانتقال عنها.
فائدة
الرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله: واجب مطلقًا؛ لأنه من تمام الرضا بالله ربًا.
وأما القضاء الذي هو المقضي: فالرضا به مختلف:
فإن كان المقضي دينيًا، وجب الرضا به مطلقًا.
وإن كان كونيًا: فإما أن يكون نعمًا أو نقمًا، أو طاعات أو معاصي:
فالنعم: يجب الرضا بها؛ لأنه من تمام شكرها، وشكرها واجب.
وأما النقم؛ كالفقر، والمرض، ونحوهما: فالرضا بها مستحب عند الجمهور، وقيل بوجوبه.
القاعدة الثالثة: الشك في المباح والمحظور، وليس في الشريعة شيء مشكوك فيه ألبته، وإنما يعرض الشك للمكلف بسبب تعارض الأمارتين فصاعدًا عنده؛ ولذلك قد يزول هذا الشك إلى يقين أو ظن.
والشك نوعان:
أحدهما: ما سببه تعارض الأدلة والأمارات، كقولهم في سؤر البغل: مشكوك فيه؛ فنتوضأ به ونتيمم.
قلت: ومن ذلك ما ذكره الأصحاب من المسائل التي فيها الجمع بين الوضوء والتيمم، والدماء المشكوك فيها.
النوع الثاني: الشك العارض بسبب اشتباه أسباب الحكم عليه، وخفائها لنسيانه أو ذهوله، أو لعدم معرفته بسبب يقطع الشك، فهذا واقع كثيرًا، والضابط فيه: أنه إن كان للمشكوك فيه حال قبل الشك، استصحبها المكلف، وبنى عليها حتى يتقين الانتقال عنها.
فائدة
الرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله: واجب مطلقًا؛ لأنه من تمام الرضا بالله ربًا.
وأما القضاء الذي هو المقضي: فالرضا به مختلف:
فإن كان المقضي دينيًا، وجب الرضا به مطلقًا.
وإن كان كونيًا: فإما أن يكون نعمًا أو نقمًا، أو طاعات أو معاصي:
فالنعم: يجب الرضا بها؛ لأنه من تمام شكرها، وشكرها واجب.
وأما النقم؛ كالفقر، والمرض، ونحوهما: فالرضا بها مستحب عند الجمهور، وقيل بوجوبه.
110