اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنتقى من فرائد الفوائد

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
المنتقى من فرائد الفوائد - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشافعية، والوجه الثاني عندهم: لا فدية؛ لأن العادة في الثوب النزع واللبس، فصار معفوا عنه، والله أعلم

فائدة
مسائل في الطلاق:
إذا قال لزوجته: طلقي نفسك، لم تملك إلا واحدة.
وإن قال: طلاقك بيدك أو وكلتك فيه، أو في الطلاق، ملكت ثلاثًا، لأنه مفرد مضاف، فيعم، وأل للجنس؛ فيعم القليل والكثير.
(٢) إذا فعل بها فعلًا، أو دفع إليها شيئًا، وقال: هذا طلاقك، طلقت، فإن فسره بمحتمل، قبل حكمًا؛ هذا هو المذهب، وفيه وجه: لا يقبل حكمًا، وعن أحمد: أنه كناية؛ فلا يقع إلا حيث يقع بالكناية، ونصره الموفق والشارح.
(٣) إذا طلق زوجته، وقال لضرتها: أنت كهي، أو مثلها، أو شريكتها أو شرَكْتك، فصريح فيهما، وعنه: كناية في الثانية.
(٤) إذا كتب صريح الطلاق بما يبين، وقع سواء نواه أم لم ينوه، فإن قال: ما أردت
إلا تجويد خطي، أو غم أهلي، قبل حكمًا، لأنه نوى محتملًا غير الطلاق، أشبه ما لو نوى باللفظ غير الإيقاع، هذا هو المذهب.
والوجه الثاني: لا يقع به شيء، نوى الطلاق أم لا، قال في «الإنصاف»: والنفس
تميل إلي عدم الوقوع بذلك.
والوجه الثالث: يقع إن نوي، وإلا فلا، وصوبه في «الإنصاف» .
وعلى المذهب: فقد روى أبو طالب، عن أحمد: ما ظاهره وقوع الطلاق إذا أراد غم
أهله، وخرج في «المقنع» قبوله حكمًا على روايتين.
(٥) إذا أتى بصريح الطلاق، وهو لا يعرف معناه، لم يقع، ولو نوى
142
المجلد
العرض
56%
الصفحة
142
(تسللي: 140)