المنتقى من فرائد الفوائد - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
وقاتل عثمان: سودان بن حمران الغافقي، وقيل: كنانة بن بشر التجيبي.
وقاتل علي: عبد الرحمن بن ملجم المرادي.
فائدة
اختلف العلماء- رحمهم الله تعالى - في التيمم، هل يرفع الحدث أو يبيح ما لا يحل فعله مع الحدث؟ على قولين:
فالمشهور من المذهب: أنه مبيح.
وعن أحمد - ﵀- رواية: رافع رفعًا مؤقتا إلى حين القدرة على استعمال الماء.
وقال ابو الخطاب في «الانتصار» يرفعه رفعًا مؤقتًا بالوقت على رواية.
وفي «الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٣٥٢مج٢١): وقد تنازع العلماء في التيمم: هل يرفع الحدث رفعًا مؤقتًا إلى حين القدرة على استعمال الماء أم الحدث قائم ولكن تصح الصلاة مع وجود الحدث المانع؟ وهذه مسألة نظرية.
ثم قال في (ص٣٥٥): قول القائل: «يرفع الحدث أو لا يرفعه»: ليس تحته نزاع عملي، وإنما هو نزاع اعتباري لفظي، وذلك أن:
الذين قالوا: «يرفع الحدث»، لو رفعه، لم يعد بعد إذا قدر على استعمال الماء، وقد ثبت بالنص والإجماع: أنه يبطل بالقدرة على استعمال الماء.
والذين قالوا: «يرفع الحدث»، قالوا: إنما قالوا: برفعه رفعًا مؤقتًا إلي حين القدرة على استعمال الماء، فلم يتنازعوا في حكم عملي شرعي.
وفي (ص٣٥٩): فصاحب هذا القول، إنما قال: برفع الحدث رفعًا
وقاتل علي: عبد الرحمن بن ملجم المرادي.
فائدة
اختلف العلماء- رحمهم الله تعالى - في التيمم، هل يرفع الحدث أو يبيح ما لا يحل فعله مع الحدث؟ على قولين:
فالمشهور من المذهب: أنه مبيح.
وعن أحمد - ﵀- رواية: رافع رفعًا مؤقتا إلى حين القدرة على استعمال الماء.
وقال ابو الخطاب في «الانتصار» يرفعه رفعًا مؤقتًا بالوقت على رواية.
وفي «الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٣٥٢مج٢١): وقد تنازع العلماء في التيمم: هل يرفع الحدث رفعًا مؤقتًا إلى حين القدرة على استعمال الماء أم الحدث قائم ولكن تصح الصلاة مع وجود الحدث المانع؟ وهذه مسألة نظرية.
ثم قال في (ص٣٥٥): قول القائل: «يرفع الحدث أو لا يرفعه»: ليس تحته نزاع عملي، وإنما هو نزاع اعتباري لفظي، وذلك أن:
الذين قالوا: «يرفع الحدث»، لو رفعه، لم يعد بعد إذا قدر على استعمال الماء، وقد ثبت بالنص والإجماع: أنه يبطل بالقدرة على استعمال الماء.
والذين قالوا: «يرفع الحدث»، قالوا: إنما قالوا: برفعه رفعًا مؤقتًا إلي حين القدرة على استعمال الماء، فلم يتنازعوا في حكم عملي شرعي.
وفي (ص٣٥٩): فصاحب هذا القول، إنما قال: برفع الحدث رفعًا
202