اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنتقى من فرائد الفوائد

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
المنتقى من فرائد الفوائد - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
كمن لا بينة لهما؛ على ما سبق.
وقيل: تقدم أسبقهما تاريخًا؛ وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة.
الحالة الرابعة: أن تكون بيد ثالث، ولا بينة للمدعي: فإن ادعاها لنفسه، فهي له بيمينه، فيحلف لكل منهما يمينًا، وتبقى له، فإن نكل عن اليمين لهما، قضي عليه بالنكول، ولزمه دفعها ودفع بدلها وهو مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت متقومة، ثم يقترع المتنازعان على العين وبدلها.
وإن حلف لأحدهما دون الآخر، قضي عليه بالنكول للآخر، ولزمه تسليمها له.

فائدة
في «فتح الباري» في «كتاب الرقاق» «باب كيف الحشر» (ص٣٨٣ج١١) ذكر الخلاف في عد الأحاديث التي رواها ابن عباس مباشرة، وقال: إنه اعتنى بجمعها، فزاد على الأربعين ما بين صحيح وحسن، خارجًا عن الضعيف، وزائدًا أيضًا على ما هو في حكم السماع، كحكايته حضور شيء فعل بحضرة النبي ﷺ.

فائدة
قال الشيخ تقي الدين في «الاختيارات» (ص٢٣٥): لا يجوز أن يخالع الرجل إذا
كان مقصوده التزوج بالمرأة.
وقال أيضًا (ص٥٢١): ويجوز الخلع عند الأئمة الأربعة والجمهور من الأجنبي؛
فيجوز أن يختلعها، كما يجوز أن يفتدي الأسير، ولهذا ينبغي أن يكون ذلك مشروطًا بما إذا كان قصده تخليصها من رق الزوج ولمصلحتهما في ذلك.
210
المجلد
العرض
84%
الصفحة
210
(تسللي: 208)