المنتقى من فرائد الفوائد - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
العاشرة: عكسها، فظاهر كلام «المنتهى» في «باب زكاة السائمة» أنه إن نواها لمحرم انقطع، وإلا فلا قبل مباشرة العمل، وصرح في «باب زكاة العروض» أنها تصير لها بمجرد النية، وهو الموافق للقياس.
فائدة
النية في إخراج الزكاة على أربعة أقسام
الأول: أن تكون شرطًا من المالك فقط؛ وذلك فيما إذا فرقها مالكها المكلف بنفسه.
الثاني: أن تكون شرطًا من غيره فقط؛ وذلك فيما إذا كان المالك غير مكلف، فينوي إخراجها وليه في ماله.
الثالث: أن تكون شرطًا من المالك ومن غيره، وذلك فيما إذا وكل في إخراجها وبعد الزمن؛ فتشترط من الوكيل أيضًا عند دفعها للفقير.
الرابع: أن لا تشترط النية أصلًا؛ وذلك في ثلاث صور:
الأولى: إذا تعذر وصولٌ إلى المالك بحبس أو غيره، فأخذها الإمام أو الساعي، وتجزئ ظاهرًا وباطنا.
الثانية: إذا امتنع المالك من أدائها، فأخذها الإمام أو الساعي قهرًا؛ فتجزئ ظاهرًا لا باطنًا.
الثالثة: إذا غيب ماله، فأخذها الإمام أو الساعي بعدالعثور عليه، وتجزئ ظاهرًا لا باطنًا.
فائدة
قول النبي ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها» (١) يدل على عدة أصول من أصول الفرائض:
_________
(١) رواه البخاري، كتاب الفرائض (٦٧٣٢)، ومسلم، كتاب الفرائض (١٦١٥)
فائدة
النية في إخراج الزكاة على أربعة أقسام
الأول: أن تكون شرطًا من المالك فقط؛ وذلك فيما إذا فرقها مالكها المكلف بنفسه.
الثاني: أن تكون شرطًا من غيره فقط؛ وذلك فيما إذا كان المالك غير مكلف، فينوي إخراجها وليه في ماله.
الثالث: أن تكون شرطًا من المالك ومن غيره، وذلك فيما إذا وكل في إخراجها وبعد الزمن؛ فتشترط من الوكيل أيضًا عند دفعها للفقير.
الرابع: أن لا تشترط النية أصلًا؛ وذلك في ثلاث صور:
الأولى: إذا تعذر وصولٌ إلى المالك بحبس أو غيره، فأخذها الإمام أو الساعي، وتجزئ ظاهرًا وباطنا.
الثانية: إذا امتنع المالك من أدائها، فأخذها الإمام أو الساعي قهرًا؛ فتجزئ ظاهرًا لا باطنًا.
الثالثة: إذا غيب ماله، فأخذها الإمام أو الساعي بعدالعثور عليه، وتجزئ ظاهرًا لا باطنًا.
فائدة
قول النبي ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها» (١) يدل على عدة أصول من أصول الفرائض:
_________
(١) رواه البخاري، كتاب الفرائض (٦٧٣٢)، ومسلم، كتاب الفرائض (١٦١٥)
55