المنتقى من فرائد الفوائد - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
فائدة
عن عائشة - ﵂- أن النبي ﷺ قال: «لا تسكنوهن الغرف، ولا تعلموهن الكتابة، وعلموهن الغزل وسورة النور» وكذلك روى ابن عباس النهي عن تعليم النساء الكتابة مرفوعًا؛ وكلاهما ضعيفان:
أما الأول: ففي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي، كذبه الدراقطني، وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة، وقال ابن حبان: يضع الحديث.
وأما الثاني: ففي سنده جعفر بن نصر، وهو متهم.
وقد ذكر ابن الجوزي الخبرين في الموضوعات.
ولذلك كان ظاهر كلام الأكثرين والإمام: عدم كراهة تعليمها الكتابة، كما روى أحمد في مسنده، وأبو داود، والنسائي: «أن النبي ﷺ دخل على الشفاء بنت عبد الله وهي عند حفصة، فقال: ألا تعلمين هذه رقية النملة، كما علمتها الكتابة؟!» (١)، وهو حديث صحيح، قال أحمد: هو رخصة في تعليم النساء الكتابة، وقال في «المنتقى»: وهو دليل على جواز تعلم النساء الكتابة. اهـ.
والنملة: بثرة تخرج في الجسد باحتراق والتهاب، وتدب إلى موضع آخر كالنملة وهي تعرف عندنا بالحزاة.
وقد نقلت الأحاديث والكلام عليها من الجزء الثالث من «الآداب الشرعية» (ص٣٠٩-٣١٠) .
فائدة
أخرج الحاكم من حديث ابن مسعود - ﵁- أن النبي ﷺ
_________
(١) رواه أو داود في كتاب الطب (٣٨٨٦) وأحمد (٢٦٥٥٥)
عن عائشة - ﵂- أن النبي ﷺ قال: «لا تسكنوهن الغرف، ولا تعلموهن الكتابة، وعلموهن الغزل وسورة النور» وكذلك روى ابن عباس النهي عن تعليم النساء الكتابة مرفوعًا؛ وكلاهما ضعيفان:
أما الأول: ففي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي، كذبه الدراقطني، وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة، وقال ابن حبان: يضع الحديث.
وأما الثاني: ففي سنده جعفر بن نصر، وهو متهم.
وقد ذكر ابن الجوزي الخبرين في الموضوعات.
ولذلك كان ظاهر كلام الأكثرين والإمام: عدم كراهة تعليمها الكتابة، كما روى أحمد في مسنده، وأبو داود، والنسائي: «أن النبي ﷺ دخل على الشفاء بنت عبد الله وهي عند حفصة، فقال: ألا تعلمين هذه رقية النملة، كما علمتها الكتابة؟!» (١)، وهو حديث صحيح، قال أحمد: هو رخصة في تعليم النساء الكتابة، وقال في «المنتقى»: وهو دليل على جواز تعلم النساء الكتابة. اهـ.
والنملة: بثرة تخرج في الجسد باحتراق والتهاب، وتدب إلى موضع آخر كالنملة وهي تعرف عندنا بالحزاة.
وقد نقلت الأحاديث والكلام عليها من الجزء الثالث من «الآداب الشرعية» (ص٣٠٩-٣١٠) .
فائدة
أخرج الحاكم من حديث ابن مسعود - ﵁- أن النبي ﷺ
_________
(١) رواه أو داود في كتاب الطب (٣٨٨٦) وأحمد (٢٦٥٥٥)
82