المداينة - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
في الآية السابقة.
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ عن هذين القسمين أنهما جائزان بالكتاب والسنة والإجماع "ذكره ابن قاسم في مجموع الفتاوى ص٤٩٩ج٢٩"١.
_________
١ ولا فرق في أن يكون التأجيل إلي زقت واحد أو إلي أوقات متعددة مثل أن يقول: بعته عليك بكذا علي أن يحل من الثمن كل شهر كذا وكذا ... الخ.
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ عن هذين القسمين أنهما جائزان بالكتاب والسنة والإجماع "ذكره ابن قاسم في مجموع الفتاوى ص٤٩٩ج٢٩"١.
_________
١ ولا فرق في أن يكون التأجيل إلي زقت واحد أو إلي أوقات متعددة مثل أن يقول: بعته عليك بكذا علي أن يحل من الثمن كل شهر كذا وكذا ... الخ.
5