بحوث وفتاوى في المسح على الخفين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
مسح مقيم إن بقي من مدته شيء. قال في المغني (١/٢٩٣): وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه مخالفًا أ. هـ. ورمز لذلك في الفروع (١/١٦٨) بالواوإشارة لموافقة الأئمة الثلاثة. قال: وفي المبهج مسح مسافر إن كان مسح مسافرًا فوق يوم وليلة أ. هـ. وفي المحلى (٢/١٠٩) يبتدئ مسح مقيم إن كان قد مسح في السفر يومين وليلتين فأقل وإلا أتم مسح مسافر إن بقي من مدته شيء.
13