النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
بين أهل النقل أن الصحابي - ﵁ - إذا قال: أمرنا أو نهينا أو السنة كذا أنه يكون حديثا مسندا - والله أعلم".
[قول الصحابي من السنة كذا:]
٦٠- قوله (ص): "وهكذا قول الصحابي - ﵁- "من السنة كذا فالأصح أنه مرفوع ... "١ إلى آخره.
قال القاضي أبو الطيب: "هو ظاهر مذهب الشافعي - ﵁- لأنه/ (ي١٣١) اجتمع على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بصلاة ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - على جنازة وقراءته بها وجهره".
وقال: "إنما فعلت لتعلموا أنها سنة"٢.
وكذا جزم السمعاني بأنه مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه.
وقال ابن عبد البر: "إذا أطلق الصحابي - رضي الله تعالى عنه - السنة فالمراد بها سنة النبي - ﷺ - ما لم يضفها إلى صاحبها كقولهم: سنة العمرين".
ومقابل الأصح خلاف الصيرفي ٣ من الشافعية والكرخي ٤ والرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري ٥. بل حكاه إمام الحرمين في البرهان عن المحققين.
_________
١ مقدمة ابن الصلاح ص ٤٥.
٢ الأم (١/٢٧١) .
٣ هو: أبو بكر: محمد بن عبد الله البغدادي المعروف بالصيرفي كان إمام في الفقه والأصول له تصانيف منها: شرح الرسالة وله كتاب في الشروط مات سنة ٣٣٠. الأسنوي طبقات الشافعية ٢/١٢٢، اللباب ٢/٢٥٤.
٤ انظر حاشية السعد على شرح العضد للمنتهى الأصولي (٢/٦٩)، شرح الألفية للعراقي (١/١٢٦)، المسودة لآل تيمية ص ٢٩٤.
٥ انظر إحكام الأحكام ١/١٩٤.
[قول الصحابي من السنة كذا:]
٦٠- قوله (ص): "وهكذا قول الصحابي - ﵁- "من السنة كذا فالأصح أنه مرفوع ... "١ إلى آخره.
قال القاضي أبو الطيب: "هو ظاهر مذهب الشافعي - ﵁- لأنه/ (ي١٣١) اجتمع على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بصلاة ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - على جنازة وقراءته بها وجهره".
وقال: "إنما فعلت لتعلموا أنها سنة"٢.
وكذا جزم السمعاني بأنه مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه.
وقال ابن عبد البر: "إذا أطلق الصحابي - رضي الله تعالى عنه - السنة فالمراد بها سنة النبي - ﷺ - ما لم يضفها إلى صاحبها كقولهم: سنة العمرين".
ومقابل الأصح خلاف الصيرفي ٣ من الشافعية والكرخي ٤ والرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري ٥. بل حكاه إمام الحرمين في البرهان عن المحققين.
_________
١ مقدمة ابن الصلاح ص ٤٥.
٢ الأم (١/٢٧١) .
٣ هو: أبو بكر: محمد بن عبد الله البغدادي المعروف بالصيرفي كان إمام في الفقه والأصول له تصانيف منها: شرح الرسالة وله كتاب في الشروط مات سنة ٣٣٠. الأسنوي طبقات الشافعية ٢/١٢٢، اللباب ٢/٢٥٤.
٤ انظر حاشية السعد على شرح العضد للمنتهى الأصولي (٢/٦٩)، شرح الألفية للعراقي (١/١٢٦)، المسودة لآل تيمية ص ٢٩٤.
٥ انظر إحكام الأحكام ١/١٩٤.
523