النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
فقال: "قد كنت أستحسن هذا الحديث من/ (ي ٢٢٥) ذي١ الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر - رضي اله عنهما - فعاد الحديث إلى الزهري، والزهري إنما رواه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه - ﵃٢.
_________
١ في (ب) "من ذوي".
٢ قال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/٣٧٧ حديث ١١٢٢: سألت أبي عن حديث رواه قتادة وحماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" قال أبي: كنت أستحسن هذا الحديث من ذا الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - هذا الكلام أبي حاتم.
ومنه يظهر:
١- أن سؤال ابن أبي حاتم لأبيه إنما كان عند حديث بيع النخل فقط، لا عن بيع العبد ولا عن بيع النخل أو شيء آخر كما يفيده قول الحافظ في الحديث.
٢- أن أبا حاتم لم يعل حديث سالم بحديث نافع، وإنما اتضح له تدليس عكرمة بن خالد أو الراوي عنه عندما رأى حديث بعض الثقات عن عكرمة عن الزهري ... الخ والذي تكلم على حديث سالم ونافع معا إنما هو الدارقطني وهو الذي رجح الفصل- في رواية نافع - بين قضية العبد وأنها من قول عمر وبين قضية بيع النخل وأنها من قول النبي - ﷺ - فاختلط على الحافظ كلام الدارقطني بكلام أبي حاتم.
وحديث سالم عن أبيه أخرجه خ في ٤٢- كتاب المساقاة ١٧- باب الرجل يكون له ممر حديث ٢٣٧٩ فتح ٥/٤٩ وتكلم الحافظ على اختلاف نافع وسالم في رفع ما يتعلق بالعبد، وذكر أن النسائي والدارقطني ومسلم رجحوا رواية نافع وأن البخاري رجح رواية سالم ص ٥١-٥٢، د ١٧ كتاب البيوع ٤٤- باب في العبد يباع وله مال حديث ٣٤٣٣، ت ١٢- كتاب البيوع ٢٥- باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير حديث ١٢٤٤ وقال حسن صحيح، وذكر اختلاف سالم وتافع ثم قال: قال محمد بن إسماعيل حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي - ﷺ - أصح ما جاء في هذا الباب.
ن٧/٦٦٠ وجه ١٢- كتاب التجارات ٣١- باب من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال حديث ٢٢١١. وتحفة الأشراف ٥/٣٧٠ حديث ٦٨١٩، ٦/١١٢ حديث ٧٧٥٣، ٧/٦٩-٧٠ حديث ١٠٥٥٨.
_________
١ في (ب) "من ذوي".
٢ قال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/٣٧٧ حديث ١١٢٢: سألت أبي عن حديث رواه قتادة وحماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" قال أبي: كنت أستحسن هذا الحديث من ذا الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - هذا الكلام أبي حاتم.
ومنه يظهر:
١- أن سؤال ابن أبي حاتم لأبيه إنما كان عند حديث بيع النخل فقط، لا عن بيع العبد ولا عن بيع النخل أو شيء آخر كما يفيده قول الحافظ في الحديث.
٢- أن أبا حاتم لم يعل حديث سالم بحديث نافع، وإنما اتضح له تدليس عكرمة بن خالد أو الراوي عنه عندما رأى حديث بعض الثقات عن عكرمة عن الزهري ... الخ والذي تكلم على حديث سالم ونافع معا إنما هو الدارقطني وهو الذي رجح الفصل- في رواية نافع - بين قضية العبد وأنها من قول عمر وبين قضية بيع النخل وأنها من قول النبي - ﷺ - فاختلط على الحافظ كلام الدارقطني بكلام أبي حاتم.
وحديث سالم عن أبيه أخرجه خ في ٤٢- كتاب المساقاة ١٧- باب الرجل يكون له ممر حديث ٢٣٧٩ فتح ٥/٤٩ وتكلم الحافظ على اختلاف نافع وسالم في رفع ما يتعلق بالعبد، وذكر أن النسائي والدارقطني ومسلم رجحوا رواية نافع وأن البخاري رجح رواية سالم ص ٥١-٥٢، د ١٧ كتاب البيوع ٤٤- باب في العبد يباع وله مال حديث ٣٤٣٣، ت ١٢- كتاب البيوع ٢٥- باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير حديث ١٢٤٤ وقال حسن صحيح، وذكر اختلاف سالم وتافع ثم قال: قال محمد بن إسماعيل حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي - ﷺ - أصح ما جاء في هذا الباب.
ن٧/٦٦٠ وجه ١٢- كتاب التجارات ٣١- باب من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال حديث ٢٢١١. وتحفة الأشراف ٥/٣٧٠ حديث ٦٨١٩، ٦/١١٢ حديث ٧٧٥٣، ٧/٦٩-٧٠ حديث ١٠٥٥٨.
713